ولو كان الوارث المسلم واحدا لم يزاحمه الكافر وإن أسلم لأنه
لا يتحقق هنا قسمة .
مسائل
( الأولى ) الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار ،
كافرة كانت أو مسلمة .
له النصف بالزوجية والباقي بالرد . وللزوجة المسلمة الربع مع الورثة
الكفار والباقي للإمام .
ولو أسلموا أو أحدهم ، قال الشيخ : يرد عليهم ما فضل من سهم
الزوجية ، وفيه تردد .
شرح
في الكتاب فإن ميراثه له ، وإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام ( 1 ) ويختاره
شيخنا .
وفي المبسوط ، إن أسلم قبل نقل المال إلى بيت المال يرث ، ولا يرث بعد النقل .
وفيه نظر ، موجبه جهالة منشأه ، والمنع أقرب على التقادير ، لأن الإمام عليه
السلام بالموت استحق الإرث .
مسائل
" قال دام ظله " : ولو أسلموا أو أحدهم ، قال الشيخ : يرد عليهم ما فضل عن سهم
الزوجية .
قلت : إذا ماتت الزوجة وخلفت زوجا لا غير ، فالميراث له ، النصف بالتسمية ،
والباقي بالرد .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب موانع الإرث وما نقله في المتن موافق للكافي والتهذيب
والفقيه ونحن نقلناه من التهذيب ( راجع ج 9 من التهذيب ص 369 ) .