تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
ولو وجده لها مالك أو بائع - ولو كان مدفونا - عرفه المالك أو البائع ، فإن عرفه وإلا كان للواجد . وكذا ما يجده في جوف دابة . ولو وجده في جوف سمكة قال الشيخ : أخذه بلا تعريف .
( الثانية ) ما وجده في صندوقه أو داره فهو له ، ولو شاركه في التصرف غيره كان كاللقطة إذا أنكره .
( الثالثة ) لا تملك اللقطة بحول الحول ، وإن عرفها ما لم ينو التملك . وقيل : تملك بحول الحول .
شرح
" قال دام ظله " : ولو وجده في جوف سمكة ، قال الشيخ : أخذه بلا تعريف . ذهب في النهاية والمفيد في المقنعة ، إلى أنه متى وجد في جوف سمكة درة أو سبيكة وما أشبه ذلك ، أخرج الخمس ، والباقي له ، وذهب أبو يعلى سلار إلى أنه يعرف إن ابتاعه ، ولا يعرف إن ورثه . وقال المتأخر : يعرف البايع ، لأنه لم يبع ما وجده المشتري . والحق أن تعريفه لا حكم له ، ولا دليل عليه ، بخلاف الشاة والبقرة والإبل ، فالأشبه هو الأول ، وهو اختيار شيخنا دام ظله ، وتعليل المتأخر ضعيف ، لأن البايع ما ملك ما في بطن السمكة فيحتاج إلى تعريفه . " قال دام ظله " : لا تملك اللقطة بحول الحول ، وإن عرفها ، ما لم ينو التملك ( وقيل ) : تملك بحول الحول . نص الشيخ في الخلاف ، أن لا تملك إلا باختياره ، وللشافعي فيه أقوال . وفي عبارات الأصحاب اختلاف ، قال المفيد وسلار : يتصرف فيه بعد السنة ، وعليه الضمان ، وقال في النهاية وابنا بابويه : فإن جاء صاحبها بعد السنة وإلا ( هي خ ) كسبيل ماله ، وكذا ذكره المتأخر ، والأول أشبه .
كشف الرموز — صفحة 413 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني