تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
( الثاني ) الملتقط : من له أهلية الاكتساب ، فلو التقط الصبي أو المجنون جاز ويتولى الولي التعريف . وفي المملوك تردد ، أشبهه : الجواز . وكذا المكاتب والمدبر وأم الولد .
( الفصل الثالث ) في الأحكام ، وهي ثلاثة مسائل : ( الأولى ) لا تدفع اللقطة إلا بالبينة ، ولا يكفي الوصف .
شرح
" قال دام ظله " : وفي المملوك تردد ، أشبهه الجواز . منشأ التردد ، النظر إلى أن العبد ليس له أهلية التملك ، وإلى ما رواه أبو خديجة سالم بن مكرم الجمال ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ما للمملوك واللقطة ، والمملوك لا يملك من نفسه شيئا ، فلا يعرض لها المملوك ( الحديث ) ( 1 ) . واختارها ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه . وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف ، إلى أن له أن يلتقط ، عملا بعموم الأخبار ، وهو أشبه ، لأن له أهلية الاكتساب ، والاستئمان ( والائتمان خ ) ، وأما المكاتب والمدبر وأم الولد ، فلهم الالتقاط ، ولا تردد فيه . " قال دام ظله " : لا تدفع اللقطة إلا بالبينة ، ولا يكفي الوصف ( وقيل ) : يكفي في الأموال الباطنة ، كالذهب والفضة ، وهو حسن . ( قلت ) : إذا أقام صاحب اللقطة ، البينة ، وجب دفعها إليه ، فأما أن وصف عفاصها ، ووكاؤها ( وكاها خ ) أو وزنها ، وعددها وحليتها ، ويغلب في الظن صدقه ، جاز دفعها إليه ، ولا يجب . وعلى هذا انعقد العمل ، وإليه ذهب الجمهور ، إلا أهل الظاهر ، فإنهم يذهبون
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 قطعة من حديث 1 من كتاب اللقطة ، وصدره : قال سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة ؟ فقال . . . الخ .