وقيل : يحرم ولا يحل أخذه إلا مع نية التعريف .
ويعرف حولا ، فإن جاء صاحبه وإلا تصدق عنه أو استبقاه أمانة ،
ولا يملك .
ولو تصدق به بعد الحول فكره المالك لم يضمن الملتقط على الأشهر ،
وإن وجده في غير الحرم يعرف حولا ، ثم الملتقط بالخيار بين التملك
والصدقة وإبقاؤها أمانة .
ولو تصدق بها فكره المالك ضمن الملتقط .
ولو كانت مما لا يبقى كالطعام قومها عند الوجدان وضمنها وانتفع
بها ، وإن شاء دفعها إلى الحاكم ، ولا ضمان .
ويكره أخذ الإداوة ( 1 ) والمخصرة ( 2 ) والنعلين والشظاظ ( 3 ) والعصا
والوتد والحبل والعقال ، وأشباهها .
مسائل
( الأولى ) ما يوجد في خربه أو فلاة أو تحت الأرض فهو لواجده ( 4 ) .
شرح
وخصوصا " في موضع الخلاف ، مع كونه ضعيف السند ، فإن في الطريق وهب بن
حفص
( فإن قيل ) : لم فرقتم بينها وبين لقطة غير الحرم ، فذهبتم إلى ضمانها ؟ ( قلنا ) :
لوجهين ، الأول ، لاتفاق فقهائنا عليه ، والثاني ، لوجود الفارق ، وهو كونه لقطة غير
الحرم مجوزة التملك ، ولا كذا لقطة الحرم
هامش
( 1 ) لوله هنگ يا أفتابه .
( 2 ) سوط .
( 3 ) چوب گوشهء جوال .
( 4 ) في النسخة المخطوطة التي عندنا " فهو لواجده إلا في أرض لها مالك ولو كان مدفونا . . . إلخ " .