تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
وقيل : يحرم ولا يحل أخذه إلا مع نية التعريف .
ويعرف حولا ، فإن جاء صاحبه وإلا تصدق عنه أو استبقاه أمانة ، ولا يملك . ولو تصدق به بعد الحول فكره المالك لم يضمن الملتقط على الأشهر ، وإن وجده في غير الحرم يعرف حولا ، ثم الملتقط بالخيار بين التملك والصدقة وإبقاؤها أمانة . ولو تصدق بها فكره المالك ضمن الملتقط .
ولو كانت مما لا يبقى كالطعام قومها عند الوجدان وضمنها وانتفع بها ، وإن شاء دفعها إلى الحاكم ، ولا ضمان .
ويكره أخذ الإداوة ( 1 ) والمخصرة ( 2 ) والنعلين والشظاظ ( 3 ) والعصا والوتد والحبل والعقال ، وأشباهها .
مسائل ( الأولى ) ما يوجد في خربه أو فلاة أو تحت الأرض فهو لواجده ( 4 ) .
شرح
وخصوصا " في موضع الخلاف ، مع كونه ضعيف السند ، فإن في الطريق وهب بن حفص ( فإن قيل ) : لم فرقتم بينها وبين لقطة غير الحرم ، فذهبتم إلى ضمانها ؟ ( قلنا ) : لوجهين ، الأول ، لاتفاق فقهائنا عليه ، والثاني ، لوجود الفارق ، وهو كونه لقطة غير الحرم مجوزة التملك ، ولا كذا لقطة الحرم
هامش
( 1 ) لوله هنگ يا أفتابه . ( 2 ) سوط . ( 3 ) چوب گوشهء جوال . ( 4 ) في النسخة المخطوطة التي عندنا " فهو لواجده إلا في أرض لها مالك ولو كان مدفونا . . . إلخ " .