وقيل : يكفي في الأموال الباطنة كالذهب والفضة ، وهو حسن .
( الثانية ) لا بأس بجعل الآبق ، فإن عينه لزم بالرد ، وإن لم يعين ( لم
يعينه خ ) ففي رد العبد من المصر دينار ، ومن خارج البلد أربعة دنانير ،
على رواية ضعيفة ، تؤيدها الشهرة .
وألحق الشيخان : البعير ، وفيما عداهما أجرة المثل .
( الثالثة ) لا يضمن الملتقط في الحول لقطة ولا لقيطا ولا ضالة ما لم
يفرط .
شرح
إلى وجوب دفعها .
فأما التفصيل ، فما أعرف منشأه ، ولا القائل به ، واستحسنه شيخنا ، نظرا إلى
تعذر إقامة البينة بذلك .
" قال دام ظله " : ففي رد العبد من المصر دينار ، ومن خارج البلد أربعة دنانير ،
على رواية ضعيفة .
هذه رواها ابن أبي يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إن النبي صلى
الله عليه وآله ، جعل في جعل الآبق دينارا إذا أخذه في مصره ، وإن أخذه في غير
مصره ، فأربعة دنانير ( 1 ) .
ووجه ضعفها من حيث أن في الطريق سهل بن زياد ، وهو مقدوح فيه ، عند
أكثر نقاد ( ثقات خ ) الرجال ، ومحمد بن الحسن بن ميمون المصري ( البصري خ ) وهو
عال .
وأسند إلحاق البعير إلى الشيخين ، لسبقهما بذلك القول ، وما أعرف منشأه ،
ولهذا قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : لم ينص بذلك أصحابنا على شئ ، من
هامش
( 1 ) لم نعثر عليها كلما تتبعنا ، ونقلها في الرياض عن مسمع بن عبد الملك .