تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
وقيل : يكفي في الأموال الباطنة كالذهب والفضة ، وهو حسن .
( الثانية ) لا بأس بجعل الآبق ، فإن عينه لزم بالرد ، وإن لم يعين ( لم يعينه خ ) ففي رد العبد من المصر دينار ، ومن خارج البلد أربعة دنانير ، على رواية ضعيفة ، تؤيدها الشهرة . وألحق الشيخان : البعير ، وفيما عداهما أجرة المثل .
( الثالثة ) لا يضمن الملتقط في الحول لقطة ولا لقيطا ولا ضالة ما لم يفرط .
شرح
إلى وجوب دفعها . فأما التفصيل ، فما أعرف منشأه ، ولا القائل به ، واستحسنه شيخنا ، نظرا إلى تعذر إقامة البينة بذلك . " قال دام ظله " : ففي رد العبد من المصر دينار ، ومن خارج البلد أربعة دنانير ، على رواية ضعيفة . هذه رواها ابن أبي يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إن النبي صلى الله عليه وآله ، جعل في جعل الآبق دينارا إذا أخذه في مصره ، وإن أخذه في غير مصره ، فأربعة دنانير ( 1 ) . ووجه ضعفها من حيث أن في الطريق سهل بن زياد ، وهو مقدوح فيه ، عند أكثر نقاد ( ثقات خ ) الرجال ، ومحمد بن الحسن بن ميمون المصري ( البصري خ ) وهو عال . وأسند إلحاق البعير إلى الشيخين ، لسبقهما بذلك القول ، وما أعرف منشأه ، ولهذا قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : لم ينص بذلك أصحابنا على شئ ، من
هامش
( 1 ) لم نعثر عليها كلما تتبعنا ، ونقلها في الرياض عن مسمع بن عبد الملك .