تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
ولو كان للضالة نفع كالظهر أو اللبن . قال ( الشيخ خ ) في النهاية : كان بإزاء ما أنفق ، والوجه التقاص . القسم الثالث ( في المال خ ) : وفيه ثلاثة فصول :
( الأول ) اللقطة : كل مال ضائع أخذ ولا يد عليه ، فما دون الدرهم ينتفع به من غير تعريف .
وفي قدر الدرهم روايتان .
شرح
ذهب الشيخان وسلار وأتباعهم إلى أن المنفق يرجع إلى المالك بما أنفق ، إلا إذا تبرع وهو قوي ، احترازا من ضرر الالتقاط وقال المتأخر : لا يرجع ، لأنه لا دليل على الرجوع . فأما لو كان للضالة نماء ، قال الشيخ : كان بإزاء ما أنفق ، وهو حسن ، بتقدير التساوي ( المساواة خ ) وإلا يرجع المنفق بالناقص ، ويرد الفاضل . وقال المتأخر : يرد النماء أو مثله ، ولا يرجع بما أنفق ( أنفقه خ ) لأنه بغير إذنه ، وليس بشئ . " قال دام ظله " : وفي قدر الدرهم روايتان . قلت : يفرض هنا ثلاث مسائل ، أن تكون قيمة اللقطة أقل من درهم ، أو مثله ، أو أزيد ، ( زائد خ ) . ففي الأول والثالث ( الأولى والثالثة خ ) لا خلاف في التعريف . وفي الثاني روايتان ، روى محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن اللقطة ؟ قال : تعرف سنة ، قليلا كان أو كثيرا ، قال : وما كان دون الدرهم فلا يعرف ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من كتاب اللقطة .