ولو كان للضالة نفع كالظهر أو اللبن . قال ( الشيخ خ ) في النهاية :
كان بإزاء ما أنفق ، والوجه التقاص .
القسم الثالث ( في المال خ ) :
وفيه ثلاثة فصول :
( الأول ) اللقطة : كل مال ضائع أخذ ولا يد عليه ، فما دون الدرهم ينتفع
به من غير تعريف .
وفي قدر الدرهم روايتان .
شرح
ذهب الشيخان وسلار وأتباعهم إلى أن المنفق يرجع إلى المالك بما أنفق ، إلا إذا تبرع
وهو قوي ، احترازا من ضرر الالتقاط وقال المتأخر : لا يرجع ، لأنه لا دليل على الرجوع .
فأما لو كان للضالة نماء ، قال الشيخ : كان بإزاء ما أنفق ، وهو حسن ، بتقدير
التساوي ( المساواة خ ) وإلا يرجع المنفق بالناقص ، ويرد الفاضل .
وقال المتأخر : يرد النماء أو مثله ، ولا يرجع بما أنفق ( أنفقه خ ) لأنه بغير إذنه ،
وليس بشئ .
" قال دام ظله " : وفي قدر الدرهم روايتان .
قلت : يفرض هنا ثلاث مسائل ، أن تكون قيمة اللقطة أقل من درهم ، أو
مثله ، أو أزيد ، ( زائد خ ) .
ففي الأول والثالث ( الأولى والثالثة خ ) لا خلاف في التعريف .
وفي الثاني روايتان ، روى محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن اللقطة ؟ قال : تعرف سنة ، قليلا كان أو
كثيرا ، قال : وما كان دون الدرهم فلا يعرف ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من كتاب اللقطة .