تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
وكذا حكم الدابة والبقرة ، ويؤخذ لو تركه صاحبه من جهد في غير كلاء ولا ماء ، ويملكه الآخذ . والشاة إن وجدت في الفلاة أخذها الواجد لأنها لا تمتنع من صغير السباع ويضمنها . وفي رواية ضعيفة : يحبسها عنده ثلاثة أيام ، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بثمنها .
وينفق الواجد على الضالة إن لم يتفق سلطان ينفق من بيت المال . وهل يرجع على المالك ؟ الأشبه : نعم .
شرح
لقول النبي صلى الله عليه وآله ، لما سأل عن الشاة الضالة بالفلاة : هي لك أو لأخيك ، أو للذئب ، قال : وما أحب أن أمسها ( 1 ) . فهذا معنى قوله ( 2 ) : ( وأخذه في صورة الجواز مكروه ) هذا إذا وجد في الخراب . فإذا وجد في العمران ، فلا يجوز الأخذ بحال . وإذا تقرر هذا ، فإذا وجدت الشاة في فلاة ، ففي رواية ابن أبي يعفور ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : جاءني ( جاء خ ) رجل من أهل المدينة ، يسألني ( فسألني خ ) عن رجل أصاب شاة ، فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ، ويسأل عن صاحبها ، فإن جاء صاحبها ، وإلا باعها وتصدق بثمنها عنه ( 3 ) . وعليها فتوى الشيخ وتبعه المتأخر ، واختاره شيخنا في الشرائع . وقال المفيد : يأخذها ويضمن قيمتها ، وهو اختيار شيخنا في هذا الكتاب . " قال دام ظله " : وهل يرجع ( أي المنفق ) على المالك ؟ الأشبه نعم .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 صدر حديث 5 من كتاب اللقطة . ( 2 ) يعني المصنف رحمه الله . ( 3 ) الوسائل باب 13 حديث 7 من كتاب اللقطة .