وإذا لم يتوال أحدا فعاقلته ووارثه الإمام عليه السلام إذا لم يكن له
وارث ، ويقبل إقراره على نفسه بالرقية مع بلوغه ورشده .
وإذا وجد الملتقط سلطانا استعان به على نفقته ، فإن لم يجد استعان
بالمسلمين ، فإن تعذر الأمران أنفق الملتقط ورجع عليه إذا نوى الرجوع ،
ولو تبرع لم يرجع .
القسم الثاني في الضوال :
وهو كل حيوان مملوك ضائع .
وأخذه في صورة ( صور خ ) الجواز مكروه ، ومع تحقق التلف مستحب .
فالبعير لا يؤخذ ، ولو أخذ ضمنه الآخذ .
شرح
" قال دام ظله " : وأخذه في صورة الجواز مكروه .
الضالة ( إما ) أن تكون حيوانا ممتنعا من صغار السباع أو كبارها ( أو ) لا تكون
فالأول مثل الإبل والبقر والبغال والحمير ، وما أشبه ذلك ، فلا يجوز أخذه ، لقول
النبي صلى الله عليه وآله ، حين سأله السائل عن الإبل الضوال : مالك ولها ، معها
حذاؤها وسقاؤها يعني خفها وكرشها ( 1 ) .
وروي ابن بابويه ، عنه عليه السلام ، بطنه وعاؤه وخفه حذاؤه ، وكرشه
سقاؤه ( 2 ) .
ولما رواه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام ، إياكم واللقطة
فإنها ضالة المؤمن ، وهي حريق من حريق جهنم ( 3 ) .
والثاني مثل الغنم وأولاد البقر والحمير وغير ذلك ، فيجوز أخذه على كراهية ،
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 13 حديث 1 وذيل 5 من كتاب اللقطة ( نقل بالمعنى ) والفقيه ج 3
ص 295 طبع الغفاري : باب اللقطة والضالة وزاد بعد قوله : سقاؤه : خل عنه
( 2 ) راجع الوسائل باب 13 حديث 1 وذيل 5 من كتاب اللقطة ( نقل بالمعنى ) والفقيه ج 3
ص 295 طبع الغفاري : باب اللقطة والضالة وزاد بعد قوله : سقاؤه : خل عنه
( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 8 من كتاب اللقطة .