تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
كتاب اللقطة وأقسامها ثلاثة : الأول في اللقيط : وهو كل صبي ( 1 ) ضائع لا كافل له .
ويشترط في الملتقط التكليف . وفي اشتراط الإسلام ترد ، ولا يلتقط المملوك إلا بإذن مولاه ، وأخذ اللقيط مستحب .
واللقيط في دار الإسلام حر ، وفي دار الشرك رق .
شرح
" قال دام ظله " : وفي اشتراط الإسلام تردد . منشأ التردد ، أن الصبي ينخدع عن الدين ، وأنه لا سبيل للكافر على المحكوم بإسلامه ، لقوله تعالى : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ( 2 ) وإلا فإطلاق الجواز ، يتناول المسلم والكافر ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف . فأما الفاسق ، يجوز له أخذه بلا خلاف عندنا ، ويترك عنده بغير انضمام بدل آخر إليه ، خلافا لبعضهم .
هامش
( 1 ) في النسخة المطبوعة هكذا " كل صبي أو مجنون . . . إلخ " . ( 2 ) النساء - 131 .
كشف الرموز — صفحة 406 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني