كتاب اللقطة
وأقسامها ثلاثة :
الأول في اللقيط :
وهو كل صبي ( 1 ) ضائع لا كافل له .
ويشترط في الملتقط التكليف .
وفي اشتراط الإسلام ترد ، ولا يلتقط المملوك إلا بإذن مولاه ، وأخذ
اللقيط مستحب .
واللقيط في دار الإسلام حر ، وفي دار الشرك رق .
شرح
" قال دام ظله " : وفي اشتراط الإسلام تردد .
منشأ التردد ، أن الصبي ينخدع عن الدين ، وأنه لا سبيل للكافر على المحكوم
بإسلامه ، لقوله تعالى : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ( 2 ) وإلا
فإطلاق الجواز ، يتناول المسلم والكافر ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف .
فأما الفاسق ، يجوز له أخذه بلا خلاف عندنا ، ويترك عنده بغير انضمام بدل
آخر إليه ، خلافا لبعضهم .
هامش
( 1 ) في النسخة المطبوعة هكذا " كل صبي أو مجنون . . . إلخ " .
( 2 ) النساء - 131 .