تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
وقيل : تسقط الشفعة استنادا إلى رواية فيها احتمال .
وللشفيع المطالبة في الحال . ولو أخر لا لعذر بطلت شفعته . وفيه قول آخر .
شرح
قال دام ظله " : وللشفيع المطالبة في الحال ، ولو أخر لا لعذر ، بطلت شفعته ، وفيه قول آخر . اختلف الشيخ والمرتضى ، في أن الشفعة هل هي على الفور أم لا ؟ قال الشيخ : نعم متى تركها مع القدرة تبطل ، تمسكا بأن الدليل قائم على الفور ، وهو الإجماع ، ولا دليل على التأخير ، فلا يرجع إليه ، وهو اختيار شيخنا دام ظله وذهب المرتضى إلى أن الشفعة باقية ولا تسقط إلا بأن يصرح الشفيع بإسقاط حقه ، واستدل بالإجماع ، وبأن الحقوق الثابتة لا تسقط بالإمساك عقلا ونقلا ، فكذا الشفعة لأنها لا تخرج منهما ، واختاره المتأخر وأبو الصلاح . والأول هو الوجه ، لأنا لو جوزنا ذلك ، لأدى ( يؤدي خ ) إلى الإجحاف بالمشتري والأضرار ، وهو منفي بقوله عليه السلام : لا ضرر ولا ضرار ( 1 ) . ( لا يقال ) : يسقط الإضرار بعرض المبيع على الشفيع ( لأنا نقول ) : نفرض فيمن لم يعرض ، والعرض ليس بلازم له ، حتى يكون المشتري هو المدخل الضرر على نفسه . والجواب عن دعوى الإجماع قد كرر ( 2 ) وعن قوله : ( إن الحقوق لا تسقط بالإمساك ) إنا لا نسلم ذلك إلا لدليل ( بدليل خ ) على أن مثل ذلك ثابت في الشرع ، نحو سقوط حق الرد بالعيب في الزوجية بالتأخير مع العلم ( 3 ) .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 13 من كتاب إحياء الموات ، وباب 5 حديث 1 من كتاب الشفعة . ( 2 ) من أن ما هو محل الخلاف لا يستدل عليه بالإجماع . ( 3 ) يعني أن العيوب المجوزة للفسخ في الزوج والزوجة موجبة لسقوط حق الرد ، مع أن حق الرد فوري .
كشف الرموز — صفحة 395 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني