ولو كان لعذر لم تبطل .
وكذا لو توهم زيادة ثمن أو جنسا من الثمن فبان غيره . ويأخذ
الشفيع من المشتري ، ودركه عليه .
ولو انهدم المسكن أو عاب بغير فعل المشتري أخذ الشفيع بالثمن أو
ترك ، وإن كان بفعل المشتري أخذ بحصته من الثمن .
ولو اشترى بثمن مؤجل قيل : هو بالخيار بين الأخذ عاجلا
والتأخير ، وأخذه بالثمن في محله .
وفي النهاية يأخذ الشقص ويكون الثمن مؤجلا ويلزمه كفيلا إن لم
يكن مليا ( مليئا خ ) وهو أشبه .
ولو دفع إليه الشفيع الثمن قبل حلوله لم يلزم ( البائع خ ) أخذه .
ولو ترك الشفيع قبل البيع لم تبطل .
أما لو شهد على البائع أو بارك للمشتري أو البائع أو أذن في البيع
شرح
" قال دام ظله " : ولو اشترى بثمن مؤجل ، قيل : هو بالخيار بين الأخذ عاجلا
والتأخير ، إلى آخره .
هذا القول للشيخ في الخلاف والمبسوط ( وما ) ذكره في النهاية ، أن الثمن يكون
مؤجلا ( الثمن مؤجل خ ) ويقيم كفيلا ، لو لم يكن مليا ( أشبه ) ( 1 ) لأنه استحق المبيع
بالشراء ، فيأخذه ويقيم كفيلا مع عدم الملاءة ، تحصيلا لوثوق البايع ، ( المشتري خ )
وهو اختيار المفيد في المقنعة والمتأخر .
" قال دام ظله " : أما لو شهد على البائع ، أو بارك للمشتري ، أو البائع ، أو أذن في
هامش
( 1 ) هكذا في جميع النسخ التي عندنا ، ولا يخفى ما فيه من الحزازة ، ولكن عبارة النهاية هكذا : وإن بيع
الشئ نسيئة كان عليه الثمن كذلك إذا كان مليا ، فإن لم يكن مليا وجب عليه إقامة كفيل بالمال
( انتهى ) .