تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
المشتري . وتثبت للغائب والسفيه والمجنون والصبي ويأخذ لهم الولي مع الغبطة ، ولو ترك الولي فبلغ الصبي أو أفاق المجنون فله الأخذ .
الثالث في كيفية الأخذ : ويأخذ بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد . ولو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق والجوهر أخذه بقيمته .
شرح
إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر ، فينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة ، وينصرف ، وزياد ثلاثة أيام إذا قدم ، فإن وافاه ، وإلا فلا شفعة له ( 1 ) . والشيخ أعرض في النهاية عن ذكر ثلاثة أيام ، واقتصر على التأجيل بقدر وصول المال ، وقد صرح ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه وأبو الصلاح بمضمون ( المضمون خ ) الرواية ، وهو حسن ، فعليك به . " قال دام ظله " : ولو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق والجوهر ( الجواهر خ ) أخذه بقيمته ، وقيل : تسقط الشفعة ، استنادا إلى رواية فيها احتمال . القائل هو الشيخ في الخلاف ( 2 ) قال : لا شفعة في ما لا مثل له ، كالحيوان والثياب ، واستدل - بعد الإجماع - بأنه لا دليل على ثبوت الشفعة في ذلك . فأما الرواية ، فهي ما رواه الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) وقد ذكرناها ، وقال ( 4 ) : ( فيها احتمال ) لأنها مقصورة على من اشترى دارا ( دراهم خ ) برقيق ومتاع وبز وجوهر ، فالتعدي إلى غير ذلك من المحتمل ، وكذا يحتمل أن تكون الشركة في الدار . وقال المفيد : ولو كان الثمن عبدا أو أمة ، فللشريك المطالبة بقيمته ، وكذا في جميع العروض .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 ذيل حديث 1 من كتاب الشفعة ، إلا أن فيه : وإن طلب الأجل . ( 2 ) وفي نسخة : في الخلاف والاستبصار . ( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب الشفعة . ( 4 ) يعني المصنف قده .