المشتري . وتثبت للغائب والسفيه والمجنون والصبي ويأخذ لهم الولي مع
الغبطة ، ولو ترك الولي فبلغ الصبي أو أفاق المجنون فله الأخذ .
الثالث في كيفية الأخذ :
ويأخذ بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد .
ولو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق والجوهر أخذه بقيمته .
شرح
إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر ، فينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك
البلدة ، وينصرف ، وزياد ثلاثة أيام إذا قدم ، فإن وافاه ، وإلا فلا شفعة له ( 1 ) .
والشيخ أعرض في النهاية عن ذكر ثلاثة أيام ، واقتصر على التأجيل بقدر
وصول المال ، وقد صرح ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه وأبو الصلاح بمضمون
( المضمون خ ) الرواية ، وهو حسن ، فعليك به .
" قال دام ظله " : ولو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق والجوهر ( الجواهر خ ) أخذه
بقيمته ، وقيل : تسقط الشفعة ، استنادا إلى رواية فيها احتمال .
القائل هو الشيخ في الخلاف ( 2 ) قال : لا شفعة في ما لا مثل له ، كالحيوان
والثياب ، واستدل - بعد الإجماع - بأنه لا دليل على ثبوت الشفعة في ذلك .
فأما الرواية ، فهي ما رواه الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ( 3 ) وقد ذكرناها ، وقال ( 4 ) : ( فيها احتمال ) لأنها مقصورة على
من اشترى دارا ( دراهم خ ) برقيق ومتاع وبز وجوهر ، فالتعدي إلى غير ذلك من
المحتمل ، وكذا يحتمل أن تكون الشركة في الدار .
وقال المفيد : ولو كان الثمن عبدا أو أمة ، فللشريك المطالبة بقيمته ، وكذا في
جميع العروض .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 ذيل حديث 1 من كتاب الشفعة ، إلا أن فيه : وإن طلب الأجل .
( 2 ) وفي نسخة : في الخلاف والاستبصار .
( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب الشفعة .
( 4 ) يعني المصنف قده .