تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
شرح
رسول الله صلى الله عليه وآله : الشفعة لا تورث ( 1 ) . ذكرها هو في التهذيب وابنا بابويه في من لا يحضره الفقيه والمقنع ، وقد قدمناها بتمامها . وتمسكا بأنه لا دليل على ثبوتها ، فتمنع . والجواب عن الرواية الطعن في سندها ، فإن طلحة بتري لا يوثق بما ( على ماخ ) ينفرد به . وعن قوله : ( لا دليل على ثبوتها ) إن عموم آيات المواريث دالة عليها من قوله تعالى : ولكم نصف ما ترك أزواجكم ( 2 ) وقوله : فلها نصف ما ترك ( 3 ) ، فلهن ثلثا ما ترك ( 4 ) وغير ذلك . وجه الاستدلال أن الشفعة حق للميت ، فتورث كسائر الحقوق ، لعدم المخصص . ( لا يقال ) : الشفعة تبطل بالموت ، فلا يصدق عليها التركة ( الترك ) لأنا نقول هذه مصادرة . فالوجه ما ذهب إليه المرتضى والمفيد ، لما ذكرنا ، وهو اختيار المتأخر ، وشيخنا دام وجوده ، وإليه ذهب الشيخ في كتاب البيوع من الخلاف ، قال : مسألة ، خيار الثلث موروث ، ولا ينقطع بالوفاة ( 5 ) . وكذلك إذا مات الشفيع قبل الأخذ بالشفعة ، قام وارثه مقامه ، واستدل بأن الخيار حق للميت يورث كسائر الحقوق ، فمن أخرجه يحتاج إلى دليل .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 ذيل حديث 1 من كتاب الشفعة . ( 2 ) النساء - 11 . ( 3 ) النساء 175 . ( 4 ) النساء - 10 . ( 5 ) قال في الخلاف - في كتاب البيوع - مسألة 36 خيار الثلاث موروث سواء كان لهما أو لأحدهما ويقوم الوارث مقامه ، ولا ينقطع الخيار بوفاته ( ج 2 ص 12 من مطبعة الحكمة - قم ) .