وهل تثبت فيما ينقل كالثياب والأمتعة ؟ فيه قولان ، والأشبه :
والاقتصار على موضع الإجماع . وتثبت في الشجر والنخل والأبنية تبعا
للأرض .
وفي ثبوتها في الحيوان قولان ، المروي ( 1 ) : أنها لا تثبت .
ومن فقهائنا من أثبتها في العبد دون غيره .
ولا تثبت فيما لا ينقسم كالعضائد والحمامات والنهر والطريق
الضيق على الأشبه .
ويشترط انتقاله بالبيع فلا تثبت لو انتقل بهبة أو صلح أو صداق أو
صدقة أو إقرار .
ولو كان الوقف مشاعا مع طلق فباع صاحب الطلق لم يثبت
للموقوف عليه .
وقال المرتضى : تثبت ، وهو أشبه .
الثاني في الشفيع .
وهو كل شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن ، فلا يثبت لذمي
( للذمي على مسلم خ ) ، ولا بالجواز ، ولا لعاجز عن الثمن ، ولا فيما قسم وميز
إلا بالشركة في الطريق أو النهر إذا بيع أحدهما أو هما مع الشقص .
وتثبت بين شريكين ، ولا تثبت لما زاد ، على أشهر الروايتين .
شرح
" قال دام ظله " : وتثبت بين شريكين ولا تثبت لما زاد على أشهر الروايتين .
روى يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 3 من كتاب الشفعة ج 17 ص 321 .