تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
وهل تثبت فيما ينقل كالثياب والأمتعة ؟ فيه قولان ، والأشبه : والاقتصار على موضع الإجماع . وتثبت في الشجر والنخل والأبنية تبعا للأرض . وفي ثبوتها في الحيوان قولان ، المروي ( 1 ) : أنها لا تثبت . ومن فقهائنا من أثبتها في العبد دون غيره .
ولا تثبت فيما لا ينقسم كالعضائد والحمامات والنهر والطريق الضيق على الأشبه .
ويشترط انتقاله بالبيع فلا تثبت لو انتقل بهبة أو صلح أو صداق أو صدقة أو إقرار . ولو كان الوقف مشاعا مع طلق فباع صاحب الطلق لم يثبت للموقوف عليه . وقال المرتضى : تثبت ، وهو أشبه .
الثاني في الشفيع . وهو كل شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن ، فلا يثبت لذمي ( للذمي على مسلم خ ) ، ولا بالجواز ، ولا لعاجز عن الثمن ، ولا فيما قسم وميز إلا بالشركة في الطريق أو النهر إذا بيع أحدهما أو هما مع الشقص . وتثبت بين شريكين ، ولا تثبت لما زاد ، على أشهر الروايتين .
شرح
" قال دام ظله " : وتثبت بين شريكين ولا تثبت لما زاد على أشهر الروايتين . روى يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 3 من كتاب الشفعة ج 17 ص 321 .