ففيه تردد ، والسقوط أشبه .
ومن اللواحق مسألتان
( الأولى ) قال الشيخ : الشفعة لا تورث .
وقال المفيد وعلم الهدى : تورث ، وهو أشبه . ولو عفا أحد الوراث
( الورثة خ ) من ( عن خ ) نصيبه أخذه الباقون ولم تسقط .
( الثانية ) لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن فالقول قول المشتري
مع يميته لأنه ينتزع الشئ من يده .
شرح
البيع ، ففيه تردد ، والسقوط أشبه .
منشأ التردد ، النظر إلى أن الإشهاد والمباركة ( 1 ) لا يدلان على الإسقاط صريحا .
والوجه السقوط ، لأن الشفعة لدفع الضرر ، فالحضور مع السكوت يدل على
الرضا بذلك ، فيكون مسقطا ، ولأن المباركة قلما تقع إلا عن ( على خ ) التراضي ،
وهو اختيار الشيخين وابني بابويه وأتباعهم .
ولقائل أن يقول : لا نسلم أن الحضور الموصوف يدل على الرضا ، لجواز قيام المانع
من النطق .
ومن اللواحق
" قال دام ظله " : قال الشيخ : الشفعة لا تورث ، وقال المفيد وعلم الهدى : تورث ،
وهو الأشبه .
ذهب الشيخ في النهاية والخلاف في كتاب الشفعة إلى أنها لا تورث ، استنادا
إلى رواية طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام ، قال : قال
هامش
( 1 ) بأن يقول الشفيع للمشتري : بارك الله لك في هذا البيع .