ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام ، فإن لم يحضره بطلت .
ولو قال : إنه في بلد آخر ، أجل بقدر وصوله وثلاثة أيام ما لم يتضرر
شرح
السلام ، قال لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما ( يقاسما خ ) فإذا صاروا
ثلاثة ، فليس لواحد منهم شفعة
( 1 ) . وعليها فتوى الثلاثة وأتباعهم ، وفتوى علي بن بابويه في الرسالة ، وابنه في
المقنع .
وذهب في من لا يحضره الفقيه إلى أنها على عدد الرؤوس ، إلا في الحيوان ، فإنها
لا تكون إلا بين اثنين ، عملا بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا شفعة في حيوان ، إلا أن يكون
الشريك فيه واحدا ( رقبة واحدة خ ) ( 2 ) .
وأما أنه على عدد الرؤوس ، فهو في رواية النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن
أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام ، قال : الشفعة على عدد الرجال ( 3 ) .
وهو مذهب ابن الجنيد من أصحابنا في الحيوان وغيره ، وهو قول شاذ ، والرواية
ضعيفة متروكة ، فلا تعارض الروايات الكثيرة ، فالعمل على الأول ، للروايات
، ولفتوى الأكثرين ، ولأن الشفعة على خلاف الأصل ، فلا يحكم بها إلا في موضع
دليل .
" قال دام ظله " : ولو قال إنه في بلد آخر أجل بقدر وصوله وثلاثة أيام .
تقدير الكلام ، بقدر وصول المال إليه ، ويؤجل بعد الوصول ثلاثة أيام ، وهو في
رواية علي بن مهزيار ، عن أبي جعفر الثاني ( في حديث ) وإن طلب - الشفيع - الأجل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من كتاب الشفعة .
( 2 ) الوسائل باب 7 ذيل حديث 7 من كتاب الشفعة ، إلا أنه لم ينسبه إلى أبي عبد الله عليه السلام .
لا صدرا ولا ذيلا بل قال في صدره : إنه سأله وفي آخره : ثم قال عليه السلام ، فلاحظ .
( 3 ) الوسائل باب 7 حديث 5 من كتاب الشفعة .