تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام ، فإن لم يحضره بطلت . ولو قال : إنه في بلد آخر ، أجل بقدر وصوله وثلاثة أيام ما لم يتضرر
شرح
السلام ، قال لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما ( يقاسما خ ) فإذا صاروا ثلاثة ، فليس لواحد منهم شفعة ( 1 ) . وعليها فتوى الثلاثة وأتباعهم ، وفتوى علي بن بابويه في الرسالة ، وابنه في المقنع . وذهب في من لا يحضره الفقيه إلى أنها على عدد الرؤوس ، إلا في الحيوان ، فإنها لا تكون إلا بين اثنين ، عملا بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا شفعة في حيوان ، إلا أن يكون الشريك فيه واحدا ( رقبة واحدة خ ) ( 2 ) . وأما أنه على عدد الرؤوس ، فهو في رواية النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام ، قال : الشفعة على عدد الرجال ( 3 ) . وهو مذهب ابن الجنيد من أصحابنا في الحيوان وغيره ، وهو قول شاذ ، والرواية ضعيفة متروكة ، فلا تعارض الروايات الكثيرة ، فالعمل على الأول ، للروايات ، ولفتوى الأكثرين ، ولأن الشفعة على خلاف الأصل ، فلا يحكم بها إلا في موضع دليل . " قال دام ظله " : ولو قال إنه في بلد آخر أجل بقدر وصوله وثلاثة أيام . تقدير الكلام ، بقدر وصول المال إليه ، ويؤجل بعد الوصول ثلاثة أيام ، وهو في رواية علي بن مهزيار ، عن أبي جعفر الثاني ( في حديث ) وإن طلب - الشفيع - الأجل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من كتاب الشفعة . ( 2 ) الوسائل باب 7 ذيل حديث 7 من كتاب الشفعة ، إلا أنه لم ينسبه إلى أبي عبد الله عليه السلام . لا صدرا ولا ذيلا بل قال في صدره : إنه سأله وفي آخره : ثم قال عليه السلام ، فلاحظ . ( 3 ) الوسائل باب 7 حديث 5 من كتاب الشفعة .
كشف الرموز — صفحة 393 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني