تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
شرح
قال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله ، قال : لا يشفع في الحدود ، وقال : لا تورث الشفعة ( 1 ) . واختار شيخنا دام ظله وصاحب الواسطة ( 2 ) مذهب الشيخ في الخلاف ، مستدلا بأن الشفعة منع المالك من التصرف في ماله ، وهو منفي بالأصل ، ترك العمل به في موضع الإجماع ، فالباقي باق على أصله ، فلا يخصصه أخبار الآحاد مع ضعفها ، واختلاف الفتاوي . فيجيب ( 3 ) عما احتج به المرتضى عن الأول ، بأن الإجماع لا يتحقق مع الخلاف ، وعن الثاني إنا نمنع حصول المضرة ، سلمنا ذلك فما الدليل على إنه العلة هي دفع المضرة ؟ والخبر الوارد بذلك ضعيف ، وهو ما رواه عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله ، بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ( الحديث ) ( 4 ) . نعم يغلب في الظن عليته ( عليتها خ ) فلا يعارض المتيقن . وعن رواية يونس بأنها مرسلة ، فلا عمل عليها ، نزلنا عن ذلك ، فالرواية تتضمن الجواز ، والبحث في اللزوم . وإذا تقرر هذا ، فهل يثبت للوقف على الطلق شفعة ؟ قال المرتضى : نعم ، وتابعه أبو الصلاح والمتأخر بناء على مذهبهم ، وقال الشيخ وأتباعه : لا تثبت اعتمادا على الرواية .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب الشفعة . ( 2 ) هو الشيخ العميد عماد الدين الطوسي ره . ( 3 ) يعني يجيب الشيخ عن الاستدلالين المذكورين للسيد المرتضى من الإجماع والمضرة . ( 4 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من كتاب الشفعة ، وتمامة : وقال : إذا أرفت الحدود وحدت الحدود فلا شفعة .
كشف الرموز — صفحة 391 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني