شرح
الحبوب والثياب والحيوان وغير ذلك .
واستدل في السفينة ، برواية السكوني ( 1 ) ، وفي الحيوان ، بما رواه هشام بن سالم ،
عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ليس في الحيوان شفعة ( 2 ) .
وبما رواه جابر بن عبد الله ، قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، إنما
جعلت الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق فلا شفعة . ( 3 )
ووجه الاستدلال أن لفظة ( إنما ) لإثبات المذكور ونفي ما سواه .
وقال ابنا بابويه : لا شفعة في سفينة ولا طريق ولا حمام ولا رحى ولا نهر
ولا ثوب ، ولا في شئ مقسوم ، وتثبت فيما عدا ذلك من حيوان وأرض ورقيق
وعقار .
ويمكن أن يكون الاستناد إلى رواية السكوني ( 4 ) ورواية يونس ( 5 ) وقد
ذكرناهما .
وفي رواية علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل اشترى دارا
برقيق ومتاع وبز وجوهر ، قال : ليس لأحد فيها شفعة ( 6 ) .
وقال أبو يعلى سلار : لا شفعة فيما لا يصح قسمته ، وتثبت فيما تصح .
وهو في رواية طلحة بن يزيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام ،
هامش
( 1 ) المتقدمة قبيل هذا .
( 2 ) الوسائل باب 7 حديث 6 من كتاب الشفعة .
( 3 ) سنن أبي داود ج 3 ص 285 باب في الشفعة حديث 2 من كتاب البيوع .
( 4 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الشفعة .
( 5 ) الوسائل باب 7 حديث 2 من كتاب الشفعة .
( 6 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب الشفعة .