شرح
الصلاح - واستثنى السفينة والرقيق - والمتأخر .
وبه رواية عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
سألته عن الشفعة لمن هي ؟ وفي أي شئ هي ؟ ولمن تصلح ؟ وهل تكون
في الحيوان شفعة ؟ وكيف هي ؟ فقال : الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان وأرض
ومتاع ، إذا كان الشئ بين شريكين ( الشريكين خ ) لا غيرهما ، فباع أحدهما
نصيبه فشريكه أحق به من غيره ، وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم ( 1 ) .
وفي رواية هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته
عن الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك ويعرض على الجار فهو أحق بها من
غيره ؟ فقال : الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن ( 2 ) .
وقال الشيخ في أول باب الشفعة من النهاية بمقالة المرتضى ، وقال في أثناء
الكلام : ولا شفعة فيما لا تصح قسمته مثل الحمام والأرحية .
أما استناد الأول ( 3 ) فما قدمناه من الرواية .
واستناد الثاني ( 4 ) . يمكن أن يكون ما رواه النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا شفعة في سفينة
ولا في نهر ولا في طريق ( 5 ) .
وذهب في الخلاف ، إلى أنه لا شفعة في السفينة ، وكل ما يمكن قسمته من
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 2 من كتاب الشفعة .
( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب الشفعة .
( 3 ) يعني الاستناد في الدعوى الأولى ، وهي ثبوتها في كل مبيع ، كما هي مقالة المرتضى ، وهي رواية
يونس المتقدمة .
( 4 ) يعني في الدعوى الثانية ، وهي عدم الشفعة فيما لا تصح قسمته .
( 5 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الشفعة .