تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
كتاب الشفعة الشعفة ( وهي خ ) استحقاق حصة الشريك لانتقالها بالبيع . والنظر فيه يستدعي أمورا : الأول ما تثبت فيه : وتثبت في الأرضين والمساكن إجماعا .
شرح
" قال دام ظله " : الأول ما تثبت فيه ، إلى آخره . أقول : المبيع على ضربين ، ما يتصور فيه الشفعة ، وما لا شفعة فيه ، فالثاني هو الممتاز المنفرد فيه بالملكية . والأول على قسمين ، قسم متفق فيه على ثبوت الشفعة فيه ، وقسم مختلف فيه . فالأول الأرضون ( الأرضين خ ) والمساكن كالعراص ( العوار ) والبساتين وما سواها هو الثاني . قال علم الهدى وابن أبي عقيل : تثبت الشفعة في كل مبيع من ضيعة ومتاع وحيوان وغير ذلك . واستدل المرتضى بإجماع الإمامية ، والاحتراز من المضرة اللازمة للمشترك ( المشتركة خ ) ( للشركة خ ) فيه ، وهو اختيار المفيد ، والشيخ في الاستبصار ، وأبي