كتاب الشفعة
الشعفة ( وهي خ ) استحقاق حصة الشريك لانتقالها بالبيع .
والنظر فيه يستدعي أمورا :
الأول ما تثبت فيه :
وتثبت في الأرضين والمساكن إجماعا .
شرح
" قال دام ظله " : الأول ما تثبت فيه ، إلى آخره .
أقول : المبيع على ضربين ، ما يتصور فيه الشفعة ، وما لا شفعة فيه ، فالثاني هو
الممتاز المنفرد فيه بالملكية .
والأول على قسمين ، قسم متفق فيه على ثبوت الشفعة فيه ، وقسم مختلف فيه .
فالأول الأرضون ( الأرضين خ ) والمساكن كالعراص ( العوار ) والبساتين
وما سواها هو الثاني .
قال علم الهدى وابن أبي عقيل : تثبت الشفعة في كل مبيع من ضيعة ومتاع
وحيوان وغير ذلك .
واستدل المرتضى بإجماع الإمامية ، والاحتراز من المضرة اللازمة للمشترك
( المشتركة خ ) ( للشركة خ ) فيه ، وهو اختيار المفيد ، والشيخ في الاستبصار ، وأبي