تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
ولم عمم الوكالة صح إلا يقتضيه الإقرار . ( الثالث ) الموكل :
ويشترط كونه مكلفا جائز التصرف ، فلا يوكل العبد إلا بإذن مولاه ، وإلا الوكيل أن يؤذن له . وللحاكم أن يوكل عن السفهاء والبله . ويكره لذوي المروءات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم . ( الرابع ) الوكيل : ويشترط فيه كمال العقل ويجوز أن تلي المرأة عقد النكاح لنفسها ولغيرها
شرح
وإذا تقرر هذا فالأصح ، ما اختاره الشيخ في الخلاف والمبسوط ، والمفيد في المقنعة ، والمتأخر ، وهو وجواز الوكالة مطلقا ، في الغائب والحاضر ، عملا بالروايات السالمة عن المصادم ولعموم الإذن في التوكيل ، فإنه لا مانع منه شرعا ولا عقلا . " قال دام ظله " ولو عمم الوكالة صح إلا ما يقتضيه الإقرار . أقول : معناه لو جعل الموكل وكالته عامة ( بحيث يجب له ما يجب لموكله ، ويجب عليه ما يجب عليه ، كما لو كان الموكل ( 2 ) نذر شيئا أو ما في معناه يجب على الوكيل الإقامة به خ ) هو إشارة إلى ما ذكره الشيخان ، أن الإنسان إذا وكل غيره في الخصومة عنه والمطالبة والمحاكمة ، وقبل الوكيل ، فصار وكيلا له ، يجب له ما يجب لموكله ، ويجب عليه ما يجب على موكله ، إلا ما يقتضيه الإقرار من الآداب ، والحدود ، والأيمان ، يعني بالآداب التعزيرات ، والمستثنى منه هو قوله : ( ما يجب على موكله ) ، وقوله : ( من الآداب ) بيان لمقتضى الإقرار ، ومعناه أن التعزير والحد واليمين لا يتوجه على الوكيل
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : بحيث يجب للموكل ما يجب للوكيل ويجب عليه ما يجب على موكله . ( 2 ) في بعض النسخ بدل قوله ( ره ) : نذر إلى قوله : به ( هو المباشر ) هكذا : كما لو كان الموكل هو المباشر وهو إشارة . . . الخ .