والذمي يتوكل على الذمي للمسلم وللذمي ، ولا يتوكل على مسلم ،
والوكيل أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط .
( الخامس ) في الأحكام وهي مسائل :
( الأولى ) لو أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا ولو بزيادة لم يصح ووقف
على الإجازة .
وكذا لو أمره بالبيع مؤجلا بثمن فباع بأقل عاجلا ، ولو باع بمثله أو
أكثر صح إلا أن يتعلق بالأجل غرض ، ولو أمره بالبيع في موضع فباع في
غيره بذلك الثمن صح ، ولا كذا لو أمره ببيعه من إنسان من غيره
( بغيره خ ل ) فإنه يقف على الإجازة ، ولو باع بأزيد .
( الثانية ) إذا اختلفا في الوكالة ، فالقول قول المنكر مع يمينه .
ولو اختلفا في العزل أو في التفريط فالقول قول
الوكيل .
وكذا لو اختلفا في التلف .
ولو اختلفا في الرد فقولان : ( أحدهما ) القول قول الموكل مع يمينه ،
شرح
قلت : في الأمثال المولدة ، ثبت العرش ثم أنقش .
" قال دام ظله " : ولو اختلفا في الرد فقولان
قال في المبسوط : إن كانت الوكالة بغير جعل ، فالقول قول الوكيل لأنه كالوديعة ،
لأنه قبض المال لمنفعة الغير ، وإن كانت بجعل ففيه قولان ،
والأقوى أن القول قول المنكر ( الموكل خ ) لأنه قبض المال لمنفعة نفسه ، والمتأخر
يجعل القول قول الموكل على الإطلاق ، والتفصيل حسن ، بناء على الأصل ( ما خ )
ذكره الشيخ وقد ذكرنا ذلك ( الأصل خ ) فيما تقدم .