تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
والذمي يتوكل على الذمي للمسلم وللذمي ، ولا يتوكل على مسلم ، والوكيل أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط . ( الخامس ) في الأحكام وهي مسائل : ( الأولى ) لو أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا ولو بزيادة لم يصح ووقف على الإجازة . وكذا لو أمره بالبيع مؤجلا بثمن فباع بأقل عاجلا ، ولو باع بمثله أو أكثر صح إلا أن يتعلق بالأجل غرض ، ولو أمره بالبيع في موضع فباع في غيره بذلك الثمن صح ، ولا كذا لو أمره ببيعه من إنسان من غيره ( بغيره خ ل ) فإنه يقف على الإجازة ، ولو باع بأزيد .
( الثانية ) إذا اختلفا في الوكالة ، فالقول قول المنكر مع يمينه . ولو اختلفا في العزل أو في التفريط فالقول قول الوكيل . وكذا لو اختلفا في التلف . ولو اختلفا في الرد فقولان : ( أحدهما ) القول قول الموكل مع يمينه ،
شرح
قلت : في الأمثال المولدة ، ثبت العرش ثم أنقش . " قال دام ظله " : ولو اختلفا في الرد فقولان قال في المبسوط : إن كانت الوكالة بغير جعل ، فالقول قول الوكيل لأنه كالوديعة ، لأنه قبض المال لمنفعة الغير ، وإن كانت بجعل ففيه قولان ، والأقوى أن القول قول المنكر ( الموكل خ ) لأنه قبض المال لمنفعة نفسه ، والمتأخر يجعل القول قول الموكل على الإطلاق ، والتفصيل حسن ، بناء على الأصل ( ما خ ) ذكره الشيخ وقد ذكرنا ذلك ( الأصل خ ) فيما تقدم .