تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
وتصرفه قبل العلم ماض على الموكل ، وتبطل الوكالة بالموت والجنون والاغماء وتلف ما يتعلق به .
ولو باع الوكيل بثمن فأنكر الموكل الإذن بذلك القدر ، فالقول قول الموكل مع يمينه . ثم يستعاد العين إن كانت موجودة ، ومثلها إن كانت مفقودة ، أو
شرح
( الثاني ) أن حكم النهي لا يتعلق بالمنهي إلا مع العلم كما بلغ تحويل القبلة إلى أهل قبا ، فداروا وبنوا على صلاتهم ، ولم يؤمروا بالإعادة . ( الثالث ) أن الموكل ( الوكيل خ ) حكم بالظاهر ، والحكم بالظاهر في الشريعة لازم ( 1 ) . ( الرابع ) الروايات ( فمنها ) ما ذكره الشيخ وابن بابويه ، عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : موكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور ، فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها ، كما اعلمه الدخول فيها ( 2 ) . وفي رواية عن ابن أبي عمير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافهه بالعزل عن الوكالة ( 3 ) . وفي هذا المعنى روايات كثيرة ، اقتصرنا على ما ذكرنا ، حذر التطويل ، وبما ذكره في النهاية رواية ( 4 ) وأعرضنا عنها لمخالفتها للدلائل المذكورة ، وهي لا تصلح معارضة .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : لازم للوكيل ، والصواب ما أثبتناه . ( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من كتاب الوكالة . ( 3 ) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 1 من كتاب الوكالة . ( 4 ) لعلها من العامة ، وأما من الخاصة فلم نعثر عليها فتتبع .