تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
( والثاني ) القول قول الوكيل ما لم يكن بجعل وهو أشبه .
( الثالثة ) إذا زوجه ( وكيل خ ) مدعيا وكالته فأنكر الموكل فالقول قول المنكر مع يمينه ، وعلى الوكيل مهرها . وروي نصف مهرها ( المهر خ ) لأنه ضيع حقها ، وعلى الزوج أن يطلقها سرا إن كان وكل .
شرح
ولو توكل لرجل في عقد على امرأة ، فأنكر الموكل ، فالقول قوله مع يمينه وعليه المهر . " قال دام ظله " : وروي نصف المهر ، لأنه ضيع حقها ( 1 ) . هذه رواها في التهذيب عن رجاله ( 2 ) مرفوعا إلى داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قال لآخر : اخطب لي فلانة ، فما فعلت من شئ مما قالت : من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت ، فذلك لي رضا وهو لازم لي ، ولم يشهد على ذلك ، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه ، فلما رجع إليه أنكر ذلك كله ؟ قال : يغرم لها نصف الصداق عنه وذلك أنه هو الذي ضيع حقها ( الغرض من الحديث ) وأفتى عليها في المبسوط . وقال في النهاية : بوجوب المهر كاملا ( كملا خ ) واختاره المتأخر ، وهو أشبه ، لأن المهر يستقر بالعقد ، ولا ينصفه إلا الطلاق قبل الدخول ، عملا بالنص ، والرواية من الآحاد ، فلا يخص بها الأصل المسلم .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ هكذا : ولو توكل الرجل في عقد على امرأة ، فأنكر الموكل ، فالقول قوله مع يمنه ، وعليه المهر ، وروي نصف المهر . . . الخ . ( 2 ) رجاله كما في التهذيب هكذا : محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن دينار ( ذبيان خ ) بن حكيم ، عن داود بن الحصين . ( 3 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من كتاب الوكالة ، وللحديث ذيل فلاحظ .