كتاب الوكالة
وهي تستدعي فصولا :
( الأول ) الوكالة :
عبارة عن الإيجاب والقبول الدالين على الاستنابة في التصرف .
ولا حكم لوكالة المتبرع .
ومن شروطها أن تقع منجزة . فلا تصح معلقة على شرط ، ولا صفه ،
ويجوز تنجيزها وتأخير التصرف إلى مدة ، وليست لازمة لأحدهما .
ولا ينعزل ما لم يعلم العزل وإن أشهد بالعزل على الأصح .
شرح
" قال دام ظله " : ولا ينعزل ما لم يعلم العزل ، وإن أشهد بالعزل ، على الأصح .
قوله ( على الأصح ) ، دال على أن في المسألة خلافا ، وتحقيق هذه المسألة أن
الموكل إن تمكن من الإعلام ، ولم يعلم فلا ينعزل إلا بالإعلام إجماعا ، وهل ينعزل لو
لم يتمكن ؟ قال الشيخ في النهاية : نعم ، واختاره المتأخر .
وذكر في الخلاف للأصحاب قولين ، وقوى أنه لا ينعزل ، وتردد في المبسوط .
والأشبه أنه لا ينعزل ، ( لنا ) وجوه :
( الأول ) أن الأصل الحكم ببقاء الثابت ، ما لم يعلم الرافع .