تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
ولو كان مما وقع فيه النجاسة جامدا القي ما يكتنف ( يكتنفه خ ) النجاسة وحل ما عداه .
ولو كان المائع دهنا جاز بيعه للاستصباح به تحت السماء لا تحت الأضلة .
ولا يحل ما يقطع من أليات الغنم ، ولا يستصبح بما يذاب منها .
وما يموت فيه ماله نفس سائلة من المائع ينجس ( نجس خ ) دون ما لا نفس له .
( الرابع ) أبوال ما لا يؤكل لحمه حرام . وهل يحرم بول ما يؤكل لحمه ؟ قيل : نعم ، إلا أبوال الإبل ،
شرح
رواية ( 1 ) محمولة على التقية . وأما أن مع الاضطرار ، يأمره بغسل يده ، فمذهب الشيخ في النهاية ، وبه يشهد ما رواه العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي ؟ فقال : لا بأس إذا كان من طعامك ، وسألته عن مؤاكلة المجوسي ؟ فقال : إذا توضأ فلا بأس ( 2 ) . والمعنى بالتوضي هنا ، غسل اليد ، وفيه إشكال ، اللهم إلا أن يحمل على أن يكون الطعام يابسا . وقال المتأخر : لا يجوز مؤاكلة الكفار أي جنس كان ، لأنهم أنجاس . " قال دام ظله " : وهل يحرم بول ما يؤكل لحمه ؟ قيل : نعم إلا بول ( أبوال خ ) الإبل ، والتحليل أشبه .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 54 حديث 1 و 8 من أبواب الأطعمة المحرمة . ( 2 ) الوسائل باب 53 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة .