ولو كان مما وقع فيه النجاسة جامدا القي ما يكتنف ( يكتنفه خ )
النجاسة وحل ما عداه .
ولو كان المائع دهنا جاز بيعه للاستصباح به تحت السماء لا تحت
الأضلة .
ولا يحل ما يقطع من أليات الغنم ، ولا يستصبح بما يذاب منها .
وما يموت فيه ماله نفس سائلة من المائع ينجس ( نجس خ ) دون
ما لا نفس له .
( الرابع ) أبوال ما لا يؤكل لحمه حرام .
وهل يحرم بول ما يؤكل لحمه ؟ قيل : نعم ، إلا أبوال الإبل ،
شرح
رواية ( 1 ) محمولة على التقية .
وأما أن مع الاضطرار ، يأمره بغسل يده ، فمذهب الشيخ في النهاية ، وبه يشهد
ما رواه العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي
والنصراني والمجوسي ؟ فقال : لا بأس إذا كان من طعامك ، وسألته عن مؤاكلة
المجوسي ؟ فقال : إذا توضأ فلا بأس ( 2 ) .
والمعنى بالتوضي هنا ، غسل اليد ، وفيه إشكال ، اللهم إلا أن يحمل على أن
يكون الطعام يابسا .
وقال المتأخر : لا يجوز مؤاكلة الكفار أي جنس كان ، لأنهم أنجاس .
" قال دام ظله " : وهل يحرم بول ما يؤكل لحمه ؟ قيل : نعم إلا بول ( أبوال خ ) الإبل ،
والتحليل أشبه .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 54 حديث 1 و 8 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 2 ) الوسائل باب 53 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة .