تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
للاستشفاء ولا يتجاوز قدر الحمصة .
( الخامس ) السموم القاتلة ، قليلها وكثيرها ، وما يقتل كثيره فالمحرم منه ما بلغ ذلك الحد .
( القسم الخامس ) في المائعات ، والمحرم منها خمسة : ( الأول ) الخمر ، وكل مسكر ، والعصير إذا غلى . ( الثاني ) الدم . وكذا العلقة ولو في البيضة ، وفي نجاستها تردد ، أشبهه : النجاسة . ولو وقع قليل دم في قدر وهي تغلي ، لم يحرم المرق ، ولاما فيه إذا ذهب بالغليان . ومن الأصحاب من منع من المائع وأوجب غسل التوابل ( 1 ) وهو حسن ، كما لو وقع غيره من النجاسة .
شرح
" قال دام ظله " : الثاني الدم وكذا العلقة ، ولو في البيضة ، وفي نجاستها تردد ، أشبهه النجاسة . منشأ التردد ، أن العلقة هل هي دم أم لا ؟ والأول أثبت لغة وعرفا ، فالتردد ضعيف . " قال دام ظله " : ومن الأصحاب من منع من المائع ( 2 ) وأوجب غسل التوابل ، وهو حسن . هذا إشارة إلى المتأخر ، وذهب الشيخ إلى أنه إذا غلت القدر ، طهر ما فيها من
هامش
( 1 ) يعني آنچه كه درميان ديگ از جوامد مثل گوشت وچلو وغيره است . ففي مادة " دبل " من القاموس : دبلة الطعام وأبلته محركتين تخمته ، انتهى والتخمة كهمزة . ( 2 ) يعني من الأصحاب من منع من شرب المايع الذي وقع فيه قليل الدم ، وأوجب غسل اللحم وغيره من الجوامد التي فيه من الحبوبات .