والتحليل أشبه .
( الخامس ) ألبان الحيوان المحرم كاللبؤة ( 1 ) والذئبة ( 2 ) والهرة .
ويكره ما كان لحمه مكروها كالأتن ( 3 ) حليبه وجامده .
( القسم السادس ) في اللواحق ، وهي سبع :
( الأولى ) شعر الخنزير نجس سواء أخذ من ميت أو حي على
الأظهر ، فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه وغسل يده .
ويجوز الاستقاء به وبجلود الميتة ولا يصلى بمائها .
( الثانية ) إذا وجد لحم فاشتبه القي في النار ، فإن انقبض فهو ذكي ،
وإن انبسط فهو ميتة .
ولو اختلط الذكي منها بالميتة اجتنبا .
شرح
والأول مذهب الشيخ وأتباعه ، والثاني مذهب المتأخر في موضع من الكتاب ،
واختار شيخنا ، وقد مضى هذا البحث .
" قال دام ظله " : شعر الخنزير نجس ، سواء أخذ من ميت أو حي ، على الأظهر .
والخلاف مع علم الهدى ، فإنه يذهب إلى طهارته وقد مضى هذا البحث في
أول الكتاب .
" قال دام ظله " : ويجوز الاستقاء به وبجلود الميتة ، ولا يصلى بمائها .
مستند الجواز كثرة الاحتياج إلى استعمالها ( الاستعمال خ ) وينجس الماء
بالملاقاة ، فلا يصلى به ولا يشرب ، وينجس منه الثياب ، لكن يستعمل في الزراعات
والمساقاة وشرب الدواب ، والاجتناب أفضل .
" قال دام ظله " : ولو اختلط الذكي ( منها خ ) بالميتة اجتنبا ، وفي رواية الحلبي يباع
هامش
( 1 ) أنثى الأسد .
( 2 ) أنثى الذئب .
( 3 ) بضم الهمزة والتاء وسكون النون جمع أتان بالفتح أنثى الحمار ( الرياض ) .