وفي المثانة ( 1 ) والمرارة ( 2 ) تردد ، أشبهه : التحريم للاستخباث .
وفي الفرج والعلباء والنخاع وذات الأشاجع والغدد وخرزة الدماغ
والحدق خلاف ، أشبهه : الكراهية .
ويكره الكلى وأذنا القلب والعروق .
وإذا شوي الطحال مثقوبا فما تحته حرام ، وإلا فهو حلال .
( الثالث ) الأعيان النجسة : كالعذرات وما أبين من حي .
والعجين إذا عجن بالماء النجس ، وفيه رواية بالجواز بعد خبزه ، لأن
النار قد طهرته .
( الرابع ) الطين ، وهو حرام ، إلا طين قبر الحسين عليه السلام
شرح
والوجه الكراهية ، فيما سوى الثمانية ( 3 ) تمسكا بالأصل ، إذ لا دليل قاطعا على
التحريم .
" قال دام ظله " : والعجين إذا عجن بالماء النجس ، إلى آخره .
قلت : فيه روايتان وقولان ، ذهب الشيخ في باب المياه من النهاية إلى طهارة
الخبز ، وبه ( وهو في خ ) رواية محمد بن عبد الله الزبير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام ، عن البئر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائه ،
أيؤكل ، ذلك الخبز ؟ قال : إذا أصابته النار لا بأس بأكله ( 4 ) .
واختار في كتاب الأطعمة التحريم ، وجعل الجواز رواية ، وهو أشبه ، وعليه
( وعليها خ ) فتوى المفيد .
هامش
( 1 ) بول دان .
( 2 ) زهره دان .
( 3 ) وهي الخمسة المذكورة في المتن ، وإضافة المثانة والمرارة والفرج .
( 4 ) الوسائل باب 14 حديث 17 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .