وفي رواية الحلبي : يباع ممن يستحل الميتة .
( الثالثة ) لا يأكل الإنسان من مال غيره إلا بإذنه . وقد رخص مع
عدم الإذن في الأكل من بيوت من تضمنته الآية ( 1 ) إذا لم يعلم
الكراهية .
وكذا ما يمر الإنسان به من ثمرة النخل .
وفي ثمرة الزرع والشجر تردد . ولا يقصد ( 2 ) ولا يحمل .
( الرابعة ) من شرب خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر ما لم يكن متغيرا
بالنجاسة .
شرح
ممن يستحل الميتة .
هذه رواها ، علي بن الحكم ، عن أبي المعزا ، عن الحلبي ، قال : سمعت أبا
عبد الله عليه السلام ، يقول : إذا اختلط الذكي والميتة ( بالميت ئل ) باعه ممن
يستحل الميتة ، وأكل ثمنه ( 3 ) .
ومثله في رواية ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ( 4 ) .
و
عليها فتوى الشيخ ، والاجتناب أشبه بالمذهب ، لأن ثمن الحرام حرام ، وكذا
الانتفاع به ، والتصرف فيه ، وهو اختيار المتأخر وشيخنا دام ظله .
" قال دام ظله " : وفي ثمر ( ثمرة خ ) الزرع والشجر تردد .
هامش
( 1 ) النور : 61 .
( 2 ) في بعض الحواشي : أي قصد الإضرار .
( 3 ) الوسائل باب 36 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 4 ) الوسائل باب 36 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ، ولفظه هكذا : عن أبي عبد الله عليه
السلام ، أنه سأل عن رجل كان له غنم وبقر فكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة ، ثم أن الميتة
والذكي اختلطا كيف يصنع به ؟ قال : يبيعه ممن يستحل الميتة ، ويأكل ثمنها ، فإنه لا بأس به .