( الثالث ) كل مائع لاقته النجاسة ( نجاسة خ ) فهو نجس ، كالخمر
والدم والميتة والكافر الحربي .
وفي الذمي روايتان ، أشهرهما : النجاسة .
وفي رواية : إذا اضطر إلى مؤاكلته أمره بغسل يديه وهي متروكة .
شرح
المائع ، وهو استناد إلى رواية سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ،
عن قدر فيها جزور ، وقع فيها قدر أوقية من دم ، أيؤكل ؟ قال ، نعم ، فإن النار تأكل
الدم ، روى هذه محمد بن يعقوب ، والشيخ وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه ( 1 ) .
وإلى رواية زكريا بن آدم ، قال : سألت الرضا عليه السلام ( وذكر حديثا منه )
فإن ( فإنه ئل ) قطر فيه دم ؟ قال : الدم تأكله النار ، إن شاء الله ( 2 ) .
وسعيد الأعرج مجهول الحال ، وفي طريق رواية ابن آدم محمد بن موسى ، وقد
ذكر ابن الغضائري والنجاشي ، أن القميين طعنوا فيه ورموه بالغلو .
وقال المفيد : لا يجوز أكله ، إلا بعد زوال عين الدم وتفرقها ، ويحرم ما خالط
الدم ، والتقييد حسن .
" قال دام ظله " : وفي الذمي روايتان ، أشهرهما النجاسة ، وفي رواية ، إذا اضطر
إلى مؤاكلته أمره بغسل يده ، وهي متروكة .
أما نجاسة المائع بملاقاة الذمي ( 3 ) فهو الذي انعقد عليه العمل وبه
روايات ( 4 ) .
وحكي عن المفيد في رسالته ( الرسالة خ ) الغرية الطهارة ، وهو متروك ، وبه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 44 حديث 2 من الأطعمة المحرمة .
( 2 ) الوسائل باب 38 قطعة من حديث 8 من أبواب النجاسات .
( 3 ) هكذا في كثير النسخ التي عندنا وفي بعضها : بملاقاة النجاسة .
( 4 ) راجع الوسائل باب 52 و 53 و 54 من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة ج 16
ص 382 . . . وباب 3 من أبواب الأسئار ج 1 ص 165 وباب 14 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1018 .