تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
( الخامسة ) إذا باع ذمي خمرا ثم أسلم فله قبض ثمنها .
( السادسة ) الخمر تطهر ( تحل خ ) إذا انقلبت خلا ولو كان بعلاج ، ولا تحل لو القي فيها ( خل خ ) إذا استهلكها . وقيل : ولو القي في الخل خمر من إناء فيه خمر لم يحل حتى يصير ذلك الخمر خلا ، وهو متروك .
( السابعة ) لا تحرم الربوبات ولا الأشربة وإن شم منها رائحة المسكر .
شرح
مضى البحث في كتاب البيوع . " قال دام ظله " : وقيل لو القي في الخل خمر من إناء فيه خمر ، لم يحل حتى يصير ذلك الخمر خلا ، وهو متروك . القائل هو الشيخ رحمه الله في النهاية والتهذيب ، تأويلا لرواية فضالة ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الخمر يجعل خلا ؟ قال : لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها . ( 1 ) قال في التهذيب : معناه إذا جعل فيه ما يغلب عليه ، فيظن أنه خل ، ولا يكون مثل خمر قليل يطرح عليه كثير من الخل ، فإنه يصير بطعم الخل ، ومع هذا لا يجوز استعماله حتى يعزل من تلك ( الخمرة خ ) ويترك مفردا حتى يصير خلا فحينئذ حل ( يحل خ ) ذلك الخل . وفي التأويل تعسف ، مع بعده عن المذهب . وصورة المسألة أن يفرض إناءان في أحدهما خل ، وفي الآخر خمر ، فوقع شئ من إناء الخمر في الخل ، فقد نجس الخل بملاقاة الخمر . فقال الشيخ : إذا صار إناء
هامش
( 1 ) الوسائل باب 31 حديث 4 من أبواب الأشربة المحرمة .