تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
( الثاني ) ما يحرم من الذبيحة ، وهو خمسة : القضيب ( 1 ) ، والأنثيان ، والطحال ( 2 ) ، والفرث ( 3 ) ، والدم .
شرح
ماتت ، فحلب منها لبن ، فقال علي عليه السلام : إن ذلك حرام محضا ( 4 ) . ضعيف من حيث أن وهب بن وهب كذاب مدبر ( 5 ) طعن نقاد الرجال . وهو اختيار سلار ، وعليه المتأخر ، مدعيا أنه مذهب المحصلين من الأصحاب ، ولا خلاف بينهم . ومستدلا بطريقة الاحتياط ، وبأنه مائع لاقى الميتة فنجس ، والدعوى مجوفة ( محرفة خ ) . وفي الاستدلال ضعف ، أما الأول فلأن الشيخين وابن بابويه مخالفوه ، والمرتضى وأتباعه غير ناطقين به ، فما أعرف من بقي معه من المحصلين . وأما الثاني فلأن الاحتياط لا يفيد التحريم ، ولأنا نمنع أن كل مائع لاقى الميتة - على أي وجه كان - فقد نجس . " قال دام ظله " : الثاني ما يحرم من الذبيحة ، وهو خمسة ، إلى آخره . هذه الخمسة حرام بلا خلاف ، واقتصر عليها المفيد وسلار . وأما المثانة والمرارة والفرج ففيها تردد ، منشأه عدم دليل التحريم ، وبالنظر إلى الاستخباث يلزم التحريم ، وهو قوي ذهب إليه الشيخ وأبو الصلاح ، وأضاف إليها الشيخ : النخاع والعلباء والغدد وذات الأشاجع والحدق والخرزة تكون في الدماغ ، وعليه أتباعه والمتأخر .
هامش
( 1 ) ذكر . ( 2 ) اسپرز ( 3 ) سرگين . ( 4 ) الوسائل باب 33 حديث 11 من أبواب الأطعمة المحرمة ، وفيه : ذلك الحرام محضا ، كما في التهذيب أيضا . ( 5 ) هكذا في جميع النسخ كلها ، ولم نعثر على هذه الكلمة ( مدبر ) في الكتب الرجالية فلاحظ وتتبع .