القسم الرابع ) في الجامد ، وهو خمسة :
( الأول ) الميتات : والانتفاع بها محرم ، ويحل ( 1 ) منها ما لا تحله الحياة
إذا كان الحيوان طاهرا في حال الحياة . وهي عشرة : الصوف ، والشعر ،
والوبر ، والريش ، والقرن ، والعظم والسن ، والظفر ، والظلف ، والبيض
إذا اكتسى القشر الأعلى ، والإنفحة ( 2 ) .
وفي اللبن ( 3 ) روايتان ، والأشبه : التحريم .
شرح
السلام ، في شاة شربت بولا ، ثم ذبحت ، قال : فقال : يغسل ما في جوفها ، ثم لا بأس
به ( 4 ) .
وهي مرسلة ، لكنها مطابقة للأصل ، فلا بأس بالعمل بها .
" قال دام ظله " : اللبن روايتان ، والأشبه التحريم .
روى علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن
الإنفحة تخرج من الجدي الميت ؟ قال : لا بأس به ، قلت : اللبن يكون في ضرع
الشاة ، وقد ماتت ؟ قال : لا بأس به ، قلت : والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد
والبيض يخرج من الدجاجة ؟ فقال : كل هذا لا بأس به ( 5 ) .
وعليها فتوى الشيخين ( الشيخ خ ) وابن بابويه .
فأما ما رواه وهب ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليهم السلام ، سئل عن شاة
هامش
( 1 ) في بعض النسخ المخطوطة : ونحل منها ما كان طاهرا في الحياة .
( 2 ) ما عده قدس سره أحد عشر ، فأما يجعل العظم مع القرن أو السن واحدا أو الظفر والظلف واحدا .
( 3 ) . شيردان .
( 4 ) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ، وتمامه ، : وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ،
ما لم تكن جلالة والجلالة التي يكون ذلك غذاها .
( 5 ) الوسائل باب 33 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة .