والصرد ( 1 ) والصوام ( 2 ) ، والشقراق ( 3 ) .
ولو كان أحد المحللة جلالا حرم حتى يستبرأ ، فالبطة ( 4 ) وما أشبهها
بخمسة أيام ، والدجاجة ( 5 ) بثلاثة أيام .
ويحرم الزنانير ، والذباب ، والبق والبراغيث ( البرغوث خ ) ، وبيض
ما لا يؤكل لحمه .
ولو اشتبه أكل منه ما اختلف طرفاه وترك ما اتفق .
مسألتان
( الأولى ) إذا شرب المحلل لبن الخنزيرة كره ، فإن ( ولو خ ) اشتد به
حرم لحمه ولحم نسله .
( الثانية ) لو شرب خمرا لم يحرم بل يغسل ( لحمه خ ) ، ولا يؤكل ما في
جوفه . ولو شرب بولا لم يحرم وغسل ما في جوفه .
شرح
" قال دام ظله " : لو شرب خمرا لم يحرم ، بل يغسل ، ولا يؤكل ما في جوفه ، ولو شرب
بولا لم يحرم ، وغسل ما في جوفه .
يسأل هنا عن الفارق بين الخمر والبول ( والجواب ) إن الفرق مستفاد من
النقل ، روى أبو جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في
شاة شربت خمرا حتى سكرت ، ثم ذبحت على تلك الحال : لا يؤكل ما في بطنها ( 6 ) .
وأفتى عليها الشيخ ، وأبو جميلة ضعيف ، ونزلها المتأخر على الكراهية ، وهو
قريب .
وروى - في البول - موسى بن أكيل ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليه
هامش
( 1 ) مرغ سرخ سينه ودرخت كوب .
( 2 ) چوكه .
( 3 ) كراكر ويا داركوب .
( 4 ) أردك
( 5 ) مرغ خانگى .
( 6 ) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة .