ويحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، وما ليس له
قانصة ( 1 ) ولا حوصلة ( 2 ) ولا صيصية ( 3 ) .
ويحرم الخفاش والطاووس .
وفي الخطاف ( 4 ) تردد . والكراهية أشبه .
ويكره الفاختة ( 5 ) والقبرة ( 6 ) . وأغلظ كراهية الهدهد ،
شرح
جنس كثير يفرس أي يصيد ، فهو حرام ، وغراب الزرع ، وهو أصغر الغربان ، حلال
على كراهية .
" قال دام ظله " : وفي الخطاف تردد ، والكراهية أشبه .
منشأ التردد ، النظر إلى فتوى الشيخ في النهاية بالمنع ، وهو في رواية البرقي ( 7 )
عن أبي عبد الله عليه السلام ( 8 ) وإلى ما رواه عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء ويصيده ، أيأكله ؟ فقال : هو مما
يؤكل وعن الوبر يؤكل ؟ فقال : لا هو حرام ( 9 ) .
فحمله في الاستبصار على التعجب من ذلك ، دون الإخبار بإباحته ، وهو
بعيد ( 10 ) .
والوجه اطراح هذه الرواية لضعفها ، أو حمل الأولى على الكراهية .
وقال المتأخر : لا خلاف في تحريم الخطاف والخشاف .
هامش
( 1 ) سنگ دان .
( 2 ) چينه دان .
( 3 ) چنگ كوچك .
( 4 ) پرستوك .
( 5 ) ماسوجة .
( 6 ) پشتك .
( 7 ) هو الحسن بن داود البرقي .
( 8 ) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 9 ) الوسائل باب 17 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 10 ) وجه البعد أنه عليه السلام صرح في الجواب عن السؤال الثاني بالحرمة فهو قرينة كون الجواب
عن الأول هي الحلية .