تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
ويحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، وما ليس له قانصة ( 1 ) ولا حوصلة ( 2 ) ولا صيصية ( 3 ) . ويحرم الخفاش والطاووس . وفي الخطاف ( 4 ) تردد . والكراهية أشبه . ويكره الفاختة ( 5 ) والقبرة ( 6 ) . وأغلظ كراهية الهدهد ،
شرح
جنس كثير يفرس أي يصيد ، فهو حرام ، وغراب الزرع ، وهو أصغر الغربان ، حلال على كراهية . " قال دام ظله " : وفي الخطاف تردد ، والكراهية أشبه . منشأ التردد ، النظر إلى فتوى الشيخ في النهاية بالمنع ، وهو في رواية البرقي ( 7 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( 8 ) وإلى ما رواه عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء ويصيده ، أيأكله ؟ فقال : هو مما يؤكل وعن الوبر يؤكل ؟ فقال : لا هو حرام ( 9 ) . فحمله في الاستبصار على التعجب من ذلك ، دون الإخبار بإباحته ، وهو بعيد ( 10 ) . والوجه اطراح هذه الرواية لضعفها ، أو حمل الأولى على الكراهية . وقال المتأخر : لا خلاف في تحريم الخطاف والخشاف .
هامش
( 1 ) سنگ دان . ( 2 ) چينه دان . ( 3 ) چنگ كوچك . ( 4 ) پرستوك . ( 5 ) ماسوجة . ( 6 ) پشتك . ( 7 ) هو الحسن بن داود البرقي . ( 8 ) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة . ( 9 ) الوسائل باب 17 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة . ( 10 ) وجه البعد أنه عليه السلام صرح في الجواب عن السؤال الثاني بالحرمة فهو قرينة كون الجواب عن الأول هي الحلية .