وقيل : تكفي الحركة .
وقيل : يكفي أحدهما ، وهو أشبه .
وفي إبانة الرأس بالذبح قولان ، المروي : أنها تحرم ( 1 ) .
شرح
وإلى ما رواه الحسين بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، ( في حديث )
قال : فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح ، خرج الدم معتدلا ، فكلوا
وأطعموا ، وإن كان خرج خروجا متثاقلا ، فلا تقربوه ( 2 ) .
وما وقفت على حديث يتضمن اعتبارهما كما هو مذهب المفيد ، ولعله رحمه الله
جمع بين الروايات .
والأقرب مذهب الشيخ ، لأنه عمل بروايات كثيرة ، ولا يسقط منه رواية ، إلا
رواية عاصم ، وهي أيضا تحمل على الاستحباب ، ويقويه التمسك بالأصل .
" قال دام ظله " : وفي إبانة الرأس بالذبح قولان ، المروي أنها تحرم .
قال في النهاية ، وابن بابويه ، بالتحريم مع العمد ، ولعل مستندهما رواية حماد ،
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) أنه سأله عن الرجل يذبح
فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته ؟ فقال : نعم إذا كان لا يتهم وكان يحسن الذبح
قبل ذلك ولا ينخع ، ولا يكسر الرقبة ( رقبتها خ ) حتى تبرد الذبيحة ( 3 ) .
ومثله في رواية ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله عليه
السلام ، ولا تنخع الذبيحة حتى تموت ، فإذا ماتت فانخعها ( 4 ) وعليه صاحب
الواسطة .
وقال الشيخ في الخلاف : تكره إبانة الرأس من الجسد ، وقطع النخاع ، ولا تحرم
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 6 من أبواب الذبائح ج 16 ص 260 .
( 2 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب الذبائح ، ولاحظ صدره .
( 3 ) الوسائل باب 15 قطعة من 3 أبواب الذبائح .
( 4 ) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب الذبائح .