تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
وقيل : تكفي الحركة . وقيل : يكفي أحدهما ، وهو أشبه . وفي إبانة الرأس بالذبح قولان ، المروي : أنها تحرم ( 1 ) .
شرح
وإلى ما رواه الحسين بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، ( في حديث ) قال : فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح ، خرج الدم معتدلا ، فكلوا وأطعموا ، وإن كان خرج خروجا متثاقلا ، فلا تقربوه ( 2 ) . وما وقفت على حديث يتضمن اعتبارهما كما هو مذهب المفيد ، ولعله رحمه الله جمع بين الروايات . والأقرب مذهب الشيخ ، لأنه عمل بروايات كثيرة ، ولا يسقط منه رواية ، إلا رواية عاصم ، وهي أيضا تحمل على الاستحباب ، ويقويه التمسك بالأصل . " قال دام ظله " : وفي إبانة الرأس بالذبح قولان ، المروي أنها تحرم . قال في النهاية ، وابن بابويه ، بالتحريم مع العمد ، ولعل مستندهما رواية حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) أنه سأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته ؟ فقال : نعم إذا كان لا يتهم وكان يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ، ولا يكسر الرقبة ( رقبتها خ ) حتى تبرد الذبيحة ( 3 ) . ومثله في رواية ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ، ولا تنخع الذبيحة حتى تموت ، فإذا ماتت فانخعها ( 4 ) وعليه صاحب الواسطة . وقال الشيخ في الخلاف : تكره إبانة الرأس من الجسد ، وقطع النخاع ، ولا تحرم
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 6 من أبواب الذبائح ج 16 ص 260 . ( 2 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب الذبائح ، ولاحظ صدره . ( 3 ) الوسائل باب 15 قطعة من 3 أبواب الذبائح . ( 4 ) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب الذبائح .