ويشترط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان ، والتسمية ، فلو أخل
بأحدهما عمدا لم يحل ، ولو كان ناسيا حل .
ويشترط نحر الإبل وذبح ما عداها ، فلو نحر المذبوح أو ذبح المنحور لم
يحل .
ولا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي .
وأدناه أن يتحرك الذنب أو تطرف العين ويخرج الدم المعتدل .
شرح
" قال دام ظله " : وأدناه أن يتحرك الذنب ، أو تطرف العين ، ويخرج الدم
المعتدل ، قيل : تكفي الحركة ، وقيل : يكفي أحدهما ، وهو أشبه .
ذهب المفيد وسلار إلى اعتبار الحركة وخروج الدم ، وابن بابويه إلى اعتبار
الحركة ، والشيخ إلى أيهما حصل من الحركة وخروج الدم .
فأما استناد ابن بابويه ، فإلى ما رواه عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الشاة تذبح فلا تحرك ويهراق منها دم كثير
عبيط ؟ فقال : لا تأكل ، إن عليا عليه السلام كان يقول : إذا ركضت الرجل ، أو
طرفت العين ، فكل ( 1 ) .
واستناد الشيخ إلى رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الذبيحة ؟ فقال : إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الأذن ، فهو ذكي ( 2 ) .
وفي معناها عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، إذا
طرفت العين ، أو ركضت الرجل ، أو تحرك ، فكل ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب الذبائح .
( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب الذبائح .
( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب الذبائح ، ولفظه هكذا : عن أبي عبد الله عليه السلام .
قال : في كتاب علي عليه السلام ، إذا طرفت العين ، أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد
أدركت ذكاته .