تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
يذبح حيوانا وآخر ينظر إليه ، وأن يذبح بيده ما رباه من النعم .
ويحرم سلخ الذبيحة قبل بردها . وقيل : يكره ، وهو أشبه .
ويلحق به أحكام . ( الأول ) ما يباع في أسواق المسلمين يجوز ابتياعه من غير تفحص .
( الثاني ) ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان كالمستعصي والمتردي في بئر يجوز عقره بالسيف وغيره مما يجرح إذا خشي تلفه .
( الثالث ) ذكاة السمك ، إخراجه من الماء حيا . ولا يعتبر في المخرج الإسلام ولا التسمية .
شرح
عليه السلام ، قال : سألته عن الذبح قال : إذا ذبحت فأرسل ، ولا تكتف ولا تقلب السكين ( الحديث ) ( 1 ) . " قال دام ظله " : ويحرم سلخ الذبيحة قبل بردها ، وقيل : يكره ، وهو أشبه . ذهب الشيخ في النهاية وأتباعه إلى تحريم السلخ وأكله . والمستند ما رواه في التهذيب ، عن محمد بن يحيى رفعه ، قال : قال أبو الحسن الرضا عليه السلام : إذا ذبحت الشاة وسلخت ، أو سلخ شئ منها قبل أن تموت ، فليس يحل ( لم يحل ئل ) أكلها ( 2 ) وروى هذه الكليني أيضا في كتابه . وهي مجهولة الطريق ، وذهب المتأخر وشيخنا دام ظله إلى الكراهية ، وهو أشبه استنادا ( للاستناد خ ) إلى الأصل . ( 3 )
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 2 من أبواب الذبائح . ( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب الذبائح . ( 3 ) وفي أكثر النسخ قدم شرح قوله : وقلب السكين على شرح قوله : ويحرم سلخ الذبيحة . . . الخ والصواب ما أثبتناه .
كشف الرموز — صفحة 355 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني