يذبح حيوانا وآخر ينظر إليه ، وأن يذبح بيده ما رباه من النعم .
ويحرم سلخ الذبيحة قبل بردها .
وقيل : يكره ، وهو أشبه .
ويلحق به أحكام . ( الأول ) ما يباع في أسواق المسلمين يجوز ابتياعه من غير تفحص .
( الثاني ) ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان كالمستعصي والمتردي في
بئر يجوز عقره بالسيف وغيره مما يجرح إذا خشي تلفه .
( الثالث ) ذكاة السمك ، إخراجه من الماء حيا .
ولا يعتبر في المخرج الإسلام ولا التسمية .
شرح
عليه السلام ، قال : سألته عن الذبح قال : إذا ذبحت فأرسل ، ولا تكتف ولا تقلب
السكين ( الحديث ) ( 1 ) .
" قال دام ظله " : ويحرم سلخ الذبيحة قبل بردها ، وقيل : يكره ، وهو أشبه .
ذهب الشيخ في النهاية وأتباعه إلى تحريم السلخ وأكله .
والمستند ما رواه في التهذيب ، عن محمد بن يحيى رفعه ، قال : قال أبو الحسن
الرضا عليه السلام : إذا ذبحت الشاة وسلخت ، أو سلخ شئ منها قبل أن تموت ،
فليس يحل ( لم يحل ئل ) أكلها ( 2 ) وروى هذه الكليني أيضا في كتابه .
وهي مجهولة الطريق ، وذهب المتأخر وشيخنا دام ظله إلى الكراهية ، وهو أشبه
استنادا ( للاستناد خ ) إلى الأصل . ( 3 )
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 2 من أبواب الذبائح .
( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب الذبائح .
( 3 ) وفي أكثر النسخ قدم شرح قوله : وقلب السكين على شرح قوله : ويحرم سلخ الذبيحة . . . الخ
والصواب ما أثبتناه .