تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
ولو سبقت السكين فأبانته لم تحرم الذبيحة .
ويستحب في الغنم ربط يدي المذبوح وإحدى رجليه ، وإمساك صوفه أو شعره حتى يبرد . وفي البقر عقل يديه ورجليه ، وإطلاق ذنبه . وفي الإبل ربط أخفافه إلى إبطيه .
في الطير إرساله . وتكره الذباحة ليلا ، ونخع الذبيحة ، وقلب السكين في الذبح ، وأن
شرح
لو خالف ، مستدلا بأن الأصل الإباحة ، وبقوله : فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ( 1 ) وهو اختيار المتأخر وصاحب الرائع ( 2 ) . والوجه تحريم الفعل ، عملا بالروايات ، لا تحريم الأكل ، تمسكا بالأصل ، ولأنه لا دليل على تحريم الأكل . ويدل على ذلك ما ذكر في كتاب حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت : الرجل يذبح فينخعها ، قال : أساء ، قلت : أتترك أو تؤكل ؟ قال : بل تؤكل ( 3 ) . وما رواه أبو جعفر بن بابويه في كتابه ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه سئل عن رجل ذبح طيرا ، فقطع رأسه ، أيؤكل منه ؟ قال : نعم ، ولكن لا يتعمد قطع رأسه ( 4 ) . " قال دام ظله " : وقلب السكين . وهو أن يقطع من الحلق إلى فوق ، وهو في رواية حمران بن أعين ، عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) الأنعام - 118 . ( 2 ) هو القطب الراوندي قده . ( 3 ) لم نعثر إلى الآن على موضع الحديث في الكتب التي عندنا من الأحاديث ، ولعل كتاب حريز كان عند الشارح قده فنقله منه . ( 4 ) الوسائل باب 9 حديث 5 من أبواب الذبائح .