( الثاني ) الآلة :
ولا تصح إلا بالحديد مع القدرة ويجوز بغيره مما يفري ( يقطع خ )
الأوداج عند الضرورة ، ولو بمروة أو ليطة أو زجاجة .
وفي الظفر والسن مع الضرورة تردد .
شرح
فأما في ذبيحة الناصب ، فالأشهر في الروايات المنع ، ( فمنها ) رواية زرعة ، عن
أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ، يقول : ذبيحة الناصب لا تحل ( 1 ) .
وفي رواية يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه ،
فيتعمد الشراء من النصاب ؟ فقال : أي شئ تسألني أن أقول ؟ قال : ما يأكل إلا
مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ( الحديث ) ( 2 ) .
ولا يحرم شيخنا دام ظله إلا من الغلاة والخوارج والمجسمة على الأقوى ،
واتبعهم المجبرة على تردد .
والاجتناب في البواقي على الاحتياط ، تمسكا بما رواه زكريا بن آدم ، قال : قال
أبو الحسن عليه السلام : إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي
أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه ( 3 ) .
" قال دام ظله " : وفي الظفر والسن مع الضرورة تردد .
منشأ التردد ، النظر إلى فتوى الشيخ في الخلاف بالمنع ، متصلين أو منفصلين ،
مستدلا بالإجماع .
وبما رواه رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وآله ، قال : ما انهر الدم ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 28 حديث 2 من أبواب الذبائح .
( 2 ) الوسائل باب 28 حديث 4 من أبواب الذبائح ، وتمامه : قلت : سبحان الله مثل الدم والميتة ولحم
الخنزير ؟ فقال : نعم وأعظم عند الله من ذلك ، ثم قال : إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض .
( 3 ) الوسائل باب 28 حديث 5 من أبواب الذبائح .