تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
( الثاني ) الآلة : ولا تصح إلا بالحديد مع القدرة ويجوز بغيره مما يفري ( يقطع خ ) الأوداج عند الضرورة ، ولو بمروة أو ليطة أو زجاجة . وفي الظفر والسن مع الضرورة تردد .
شرح
فأما في ذبيحة الناصب ، فالأشهر في الروايات المنع ، ( فمنها ) رواية زرعة ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ، يقول : ذبيحة الناصب لا تحل ( 1 ) . وفي رواية يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه ، فيتعمد الشراء من النصاب ؟ فقال : أي شئ تسألني أن أقول ؟ قال : ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ( الحديث ) ( 2 ) . ولا يحرم شيخنا دام ظله إلا من الغلاة والخوارج والمجسمة على الأقوى ، واتبعهم المجبرة على تردد . والاجتناب في البواقي على الاحتياط ، تمسكا بما رواه زكريا بن آدم ، قال : قال أبو الحسن عليه السلام : إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه ( 3 ) . " قال دام ظله " : وفي الظفر والسن مع الضرورة تردد . منشأ التردد ، النظر إلى فتوى الشيخ في الخلاف بالمنع ، متصلين أو منفصلين ، مستدلا بالإجماع . وبما رواه رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وآله ، قال : ما انهر الدم ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 28 حديث 2 من أبواب الذبائح . ( 2 ) الوسائل باب 28 حديث 4 من أبواب الذبائح ، وتمامه : قلت : سبحان الله مثل الدم والميتة ولحم الخنزير ؟ فقال : نعم وأعظم عند الله من ذلك ، ثم قال : إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض . ( 3 ) الوسائل باب 28 حديث 5 من أبواب الذبائح .