تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
( الثالث ) الكيفية : وهي قطع الأعضاء الأربعة : المرئ ، والودجان ، والحلقوم . وفي الرواية : إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس ( 1 ) . ويكفي في النحر الطعن في الثغرة .
شرح
وذكر اسم الله عليه ، فكلوا ، إلا ما كان من سن أو ظفر ، وسأحدثكم عن ذلك ، أما السن فعظم من الإنسان ، وأما الظفر فمدى الحبشة ( 2 ) . وإلا فمقتضى المذهب جواز الذبح مع الضرورة بكل ما يفري الأوداج ، وبه روايات ( 3 ) وهو اختيار المذهب المتأخر ، وهو قريب ، ويحمل قول الشيخ على حال الاختيار " قال دام ظله " : وفي الرواية : إذا قطع الحلقوم وخرج الدم ، فلا بأس . هذه رواها ابن محبوب ، عن زيد الشحام ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة ؟ قال : أذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود ، إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم ، فلا بأس ( 4 ) . وفي معناه رواية عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : إذا فرى الأوداج فلا بأس ( 5 ) . وليس في الرواية وجوب قطع الأعضاء الأربعة ، بل ذكره الشيخ في المبسوط والخلاف وانعقد الإجماع ، وعليه العمل ، وهو حسن ، وما أعرف فيه مخالفا .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 264 . ( 2 ) سنن أبي داود ج 3 ص 202 باب في الذبيحة بالمروة حديث 1 من كتاب الأضاحي والحديث هنا منقول بالمعنى فلاحظ . ( 3 ) راجع الوسائل باب 2 من أبواب الذبائح . ( 4 ) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب الذبائح . ( 5 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب الذبائح .