( الثالث ) الكيفية :
وهي قطع الأعضاء الأربعة : المرئ ، والودجان ، والحلقوم .
وفي الرواية : إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس ( 1 ) .
ويكفي في النحر الطعن في الثغرة .
شرح
وذكر اسم الله عليه ، فكلوا ، إلا ما كان من سن أو ظفر ، وسأحدثكم عن ذلك ، أما
السن فعظم من الإنسان ، وأما الظفر فمدى الحبشة ( 2 ) .
وإلا فمقتضى المذهب جواز الذبح مع الضرورة بكل ما يفري الأوداج ، وبه
روايات ( 3 ) وهو اختيار المذهب المتأخر ، وهو قريب ، ويحمل قول الشيخ على حال الاختيار
" قال دام ظله " : وفي الرواية : إذا قطع الحلقوم وخرج الدم ، فلا بأس .
هذه رواها ابن محبوب ، عن زيد الشحام ، قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام ، عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة ؟ قال : أذبح بالحجر
وبالعظم وبالقصبة والعود ، إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم ،
فلا بأس ( 4 ) .
وفي معناه رواية عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : إذا
فرى الأوداج فلا بأس ( 5 ) .
وليس في الرواية وجوب قطع الأعضاء الأربعة ، بل ذكره الشيخ في المبسوط
والخلاف وانعقد الإجماع ، وعليه العمل ، وهو حسن ، وما أعرف فيه مخالفا .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 264 .
( 2 ) سنن أبي داود ج 3 ص 202 باب في الذبيحة بالمروة حديث 1 من كتاب الأضاحي والحديث
هنا منقول بالمعنى فلاحظ .
( 3 ) راجع الوسائل باب 2 من أبواب الذبائح .
( 4 ) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب الذبائح .
( 5 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب الذبائح .