تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
( الأول الذابح : ويشترط فيه الإسلام أو حكمه ولو كان أنثى . وفي الكتابي روايتان ، أشهرهما : المنع ( 1 ) . وفي رواية ثالثة ( 2 ) : إذا سمعت تسميته فكل ، والأفضل أن يليه المؤمن ، نعم لا تحل ذباحة المعادي لأهل البيت عليهم السلام
شرح
" قال دام ظله " : وفي الكتابي روايتان ، أشهرهما المنع . روى أبو بصير : قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : لا تأكل من ذبيحة المجوسي ، قال : وقال لا تأكل ذبيحة نصارى تغلب ، فإنهم مشركوا العرب ( 3 ) . وعن إسماعيل بن جابر ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : لا تأكل ذبائحهم ، ولا تأكل في آنيتهم ، يعني أهل الكتاب ( 4 ) . وفي رواية حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن ذبائح نصارى العرب ، هل تؤكل ؟ فقال : كان علي عليه السلام ، ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم ، وقال : لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك ( 5 ) . وعن ابن مسكان ، عن قتيبة الأعشى ( في رواية ) لا تأكلها فإنما هو الاسم ، ولا يؤمن عليه إلا مسلم ، فقال له الرجل : قال الله تعالى : اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : كان أبي عليه السلام يقول : إنما هو الحبوب وأشباهها ( 6 ) .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 26 من أبواب الذبائح . ( 2 ) الوسائل باب 27 حديث 17 و 18 من أبواب الذبائح ج 16 ص 285 . ( 3 ) الوسائل باب 27 حديث 22 من أبواب الذبائح . ( 4 ) الوسائل باب 27 حديث 10 من أبواب الذبائح . ( 5 ) الوسائل باب 27 حديث 19 من أبواب الذبائح . ( 6 ) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب الذبائح ، والآية في الأنعام : 5 .