( الأول الذابح :
ويشترط فيه الإسلام أو حكمه ولو كان أنثى .
وفي الكتابي روايتان ، أشهرهما : المنع ( 1 ) . وفي رواية ثالثة ( 2 ) : إذا
سمعت تسميته فكل ، والأفضل أن يليه المؤمن ، نعم لا تحل ذباحة المعادي
لأهل البيت عليهم السلام
شرح
" قال دام ظله " : وفي الكتابي روايتان ، أشهرهما المنع .
روى أبو بصير : قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : لا تأكل من ذبيحة
المجوسي ، قال : وقال لا تأكل ذبيحة نصارى تغلب ، فإنهم مشركوا العرب ( 3 ) .
وعن إسماعيل بن جابر ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : لا تأكل
ذبائحهم ، ولا تأكل في آنيتهم ، يعني أهل الكتاب ( 4 ) .
وفي رواية حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن ذبائح
نصارى العرب ، هل تؤكل ؟ فقال : كان علي عليه السلام ، ينهاهم عن أكل
ذبائحهم وصيدهم ، وقال : لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك ( 5 ) .
وعن ابن مسكان ، عن قتيبة الأعشى ( في رواية ) لا تأكلها فإنما هو الاسم ،
ولا يؤمن عليه إلا مسلم ، فقال له الرجل : قال الله تعالى : اليوم أحل لكم الطيبات
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ، فقال له أبو عبد الله عليه
السلام : كان أبي عليه السلام يقول : إنما هو الحبوب وأشباهها ( 6 ) .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 26 من أبواب الذبائح .
( 2 ) الوسائل باب 27 حديث 17 و 18 من أبواب الذبائح ج 16 ص 285 .
( 3 ) الوسائل باب 27 حديث 22 من أبواب الذبائح .
( 4 ) الوسائل باب 27 حديث 10 من أبواب الذبائح .
( 5 ) الوسائل باب 27 حديث 19 من أبواب الذبائح .
( 6 ) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب الذبائح ، والآية في الأنعام : 5 .