( الخامسة ) لو أرسل مسلم كلبه وأرسل كافر كلبه فقتلا صيدا ، أو مسلم لم يسم أو
من لم يقصد لم يحل .
( السادسة ) لو رمى صيدا فأصاب غيره حل . ولو رمى لا للصيد
فقتل صيدا لم يحل .
( السابعة ) إذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده إلا أن يعرف
مالكه فيرده إليه . ولو كان مقصوصا لم يؤخذ لأن له مالكا .
ويكره أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه .
ولو اتفق قيل : يحرم ، والأشبه : الكراهية .
وكذا يكره أخذ الفراخ من أعشاشها ، والصيد بكلب علمه مجوسي ،
وصيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة ، وصيد الوحش والطير بالليل .
والذبائح
تستدعي بيان فصول :
شرح
( فإن قيل ) : المخصص هو الإجماع ( قلنا ) : لا نسلم ، فإن كابروا كابرنا بمثل تلك
الدعوى ، فإن رجعوا إلى الروايات ، فكذا نحن .
واستدل المتأخر بأنه ليس بصيد ، لكونه غير ممتنع .
وقد مضى الجواب ، ومعنى قول الفقهاء : الصيد ما كان ممتنعا ، أي ما من شأنه
الامتناع .
" قال دام ظله " : ويكره أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه ، ولو اتفق قيل : يحرم ،
والأشبه الكراهية .
ذهب في النهاية إلى أنه لا يجوز رمي الصيد بما هو أكبر منه ، ولو خالف لم يجز
أكله ، وحمله شيخنا على الكراهية في الموضعين ، وهو حسن .