تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
( الخامسة ) لو أرسل مسلم كلبه وأرسل كافر كلبه فقتلا صيدا ، أو مسلم لم يسم أو من لم يقصد لم يحل .
( السادسة ) لو رمى صيدا فأصاب غيره حل . ولو رمى لا للصيد فقتل صيدا لم يحل .
( السابعة ) إذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده إلا أن يعرف مالكه فيرده إليه . ولو كان مقصوصا لم يؤخذ لأن له مالكا . ويكره أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه . ولو اتفق قيل : يحرم ، والأشبه : الكراهية . وكذا يكره أخذ الفراخ من أعشاشها ، والصيد بكلب علمه مجوسي ، وصيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة ، وصيد الوحش والطير بالليل .
والذبائح تستدعي بيان فصول :
شرح
( فإن قيل ) : المخصص هو الإجماع ( قلنا ) : لا نسلم ، فإن كابروا كابرنا بمثل تلك الدعوى ، فإن رجعوا إلى الروايات ، فكذا نحن . واستدل المتأخر بأنه ليس بصيد ، لكونه غير ممتنع . وقد مضى الجواب ، ومعنى قول الفقهاء : الصيد ما كان ممتنعا ، أي ما من شأنه الامتناع . " قال دام ظله " : ويكره أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه ، ولو اتفق قيل : يحرم ، والأشبه الكراهية . ذهب في النهاية إلى أنه لا يجوز رمي الصيد بما هو أكبر منه ، ولو خالف لم يجز أكله ، وحمله شيخنا على الكراهية في الموضعين ، وهو حسن .