( الرابعة ) إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة ولا آلة ( له خ ) فيذكيه
لم يحل حتى يذكى . وفي رواية جميل : يدع الكلب حتى يقتله ( 1 ) .
شرح
جزءين ، فارم بأصغرهما ، وكل الأكبر ، وإن اعتدلا فكلهما ( 2 ) .
وفي رواية إسحاق بن عمار : يؤكل ما يلي الرأس ، ويدع الذنب ( 3 ) .
وفي إسحاق كلام ، وفي الطريق يحيى بن المبارك مجهول الحال .
" قال دام ظله إذا أدرك الصيد ، وفيه حياة مستقرة ، ولا آلة فيذكيه ( ليذكيه
خ ) لم يحل حتى يذكى ، وفي رواية جميل ، يدع الكلب حتى يقتله .
روى هذه ، محمد بن يعقوب صاحب الكافي ، بسند صحيح مرفوعا ( 4 ) إلى أحمد
بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ،
عن الرجل يرسل الكلب على الصيد ، فيأخذه ، ولا يكون معه سكين ، فيذكيه بها ،
أفيدعه حتى يقتله ، ويأكل منه ؟ قال : لا بأس ، قال الله عز وجل : فكلوا مما
أمسكن عليكم ( الحديث ) ( 5 ) .
وروي في التهذيب هذه عن أبي مالك الحضرمي ، عن جميل بن دراج عنه عليه
السلام ( 6 ) . وعليها فتوى الشيخ أبي جعفر محمد بن بابويه ، وهو أشبه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب الصيد ج 16 ص 224 .
( 2 ) الوسائل باب 35 حديث 4 من أبواب الصيد ، ولكن في التهذيب سند الحديث هكذا : محمد بن
يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام . قال : قلت له : ربما
رميت بالمعراض فأقتل ؟ فقال : إذا قطعته جدلين فارم . . . الخ
( 3 ) الوسائل باب 35 حديث 2 من أبواب الصيد ، وصدره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل
ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله ؟ قال : نعم يؤكل مما يلي الرأس ويدع الذنب .
( 4 ) يعني متصلا سنده إلى أحمد بن محمد .
( 5 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب الصيد ، والآية في المائدة - 4 .
( 6 ) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب الصيد .