ولو لم تكن مستقرة حلا . وفي رواية : يؤكل الأكبر دون الأصغر ( 1 ) .
وهي شاذة . ولو أخذت الحبالة منه قطعة فهي ميتة .
شرح
التذكية ، ويرمي بالباقي ( بالثاني خ ) لأنه بمنزلة قطعة أخذت من حي .
وقال في الخلاف ( 2 ) - على الإطلاق - : أكل الذي مع الرأس ، إن كان أكثر
دون الباقي ، والأول أشبه ، وعليه المتأخر .
( والثاني ) يؤكلان معا ، وقيد في النهاية بخروج الدم ، وهو حسن ، وعليه أتباعه ،
عملا بالغالب في العادة .
وبالإطلاق رواية ، عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله
عليه السلام رفعه ( 3 ) .
( وإن ) تحرك أحدهما دون الآخر - وهو الثالث - قال في النهاية : يؤكل المتحرك
دون الآخر .
ولعل المستند ما رواه النضر بن سويد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، ما لم يتحرك أحد النصفين حلا ، وإن تحرك أحدهما حل دون الآخر ( 4 ) .
وقال المتأخر : يؤكلان ، إذا سال منهما الدم ، والرواية مطلقة .
وفي رواية النوفلي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام : إذا قطعته
هامش
( 1 ) هذه الجملة بعينها لم نجدها في الأخبار ، لكن يستفاد هذا المضمون مما رواه الوسائل
باب 25 حديث 1 و 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 223 .
( 2 ) عبارة الخلاف - في كتاب الصيد والذباحة - هكذا : مسألة 17 إذا قطع الصيد بنصفين حل أكل
الكل بلا خلاف ، وإن كان الذي مع الرأس أكبر ( أكثر خ ) حل الذي مع الرأس دون الباقي . . . الخ .
( 3 ) الوسائل باب 35 حديث 3 من أبواب الصيد : في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف
فيقدان ؟ قال : لا بأس بكليهما ، ما لم يتحرك أحد النصفين ، فإذا تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر ، لأنه ميتة .
ولكن في الوسائل : عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابه رفعه : في الظبي .
( 4 ) قد ذكرناه في ذيل الحديث السابق ، ولا يخفى أن الشارح قده نقله بالمعنى .