كتاب الصيد والذبائح
يؤكل من الصيد ما قتله السيف والرمح والسهم والمعراض إذا
خرق .
ولو أصاب السهم معترضا حل إن كان فيه حديدة ، ولو خلا منها لم
يؤكل إلا أن يكون حادا فخرق .
وكذا ما يقتله الكلب المعلم دون غيره من الجوارح .
ولا يؤكل ما قتله الفهد وغيره من جوارح البهائم .
ولا ما قتله العقاب وغيره من جوارح الطير إلا أن يذكى ، وإدراك
ذكاته بأن يجده ورجله تركض أو عينه تطرف . وضابطه حركة الحيوان .
ويشترط في الكلب أن يكون معلما يسترسل إذا أغري وينزجر إذا
زجر ، وأن لا يعتاد أكل صيده ، ولا عبرة بالندرة .
ويعتبر في المرسل أن يكون مسلما أو بحكمه قاصدا بإرساله الصيد
مسميا عند الإرسال . فلو تركه ( ترك خ ) التسمية عمدا لم يؤكل صيده ،
ويؤكل لو نسي إذا اعتقد الوجوب .
ولو أرسل وسمى غيره لم يؤكل صيده إلا أن يذكيه .