تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
ويعتبر أن لا يغيب عنه ، فلو غاب وحياته مستقرة ثم وجده مقتولا أو ميتا لم يؤكل .
وكذا السهم ، ما لم يعلم أنه القاتل . ويجوز الاصطياد بالشرك والحبالة وغيرهما من الآلات وبالجوارح لكن لا يحل منه إلا ما ذكي .
والصيد ما كان ممتنعا ، فلو قتل بالسهم فرخا أو قتل الكلب طفلا غير ممتنع لم يحل ، ولو رمى طائرا فقتله وفرخا لم يطر حل الطائر دون فرخه .
مسائل من أحكام الصيد ( الأولى ) إذا تقاطعته الكلاب قبل إدراكه حل .
( الثانية ) لو رماه بسهم فتردى من جبل أو وقع في ماء فمات لم يحل ، وينبغي هنا اشتراط استقرار الحياة .
( الثالثة ) لو قطعه السيف باثنين ولم يتحركا حلا ، ولو تحرك أحدهما فهو الحلال إن كانت حياته مستقرة لكن بعد التذكية .
شرح
" قال دام ظله " : لو رماه بسهم ، فتردى من جبل ، أو وقع في ماء فمات ، لم يحل . هذا الإطلاق للشيخ في النهاية ، وشرط في المبسوط استقرار الحياة ، وإن مع عدمه لا يحل ، وهو مقتضى المذهب ، واختيار المتأخر وشيخنا دام ظله . " قال دام ظله " : لو قطعه السيف باثنين ( اثنتين خ ) ولم يتحركا حلا ، إلى آخره . قلت : إذا قطع الصيد أو غيره باثنتين ، فلا يخلو إما أن يتحركا أو لا يتحركا ، أو تحرك أحدهما دون الآخر . ( فالأول ) يؤكل إن لم تكن الحياة مستقرة ، وألا يؤكل الذي فيه الرأس بعد