ويعتبر أن لا يغيب عنه ، فلو غاب وحياته مستقرة ثم وجده مقتولا أو
ميتا لم يؤكل .
وكذا السهم ، ما لم يعلم أنه القاتل .
ويجوز الاصطياد بالشرك والحبالة وغيرهما من الآلات وبالجوارح
لكن لا يحل منه إلا ما ذكي .
والصيد ما كان ممتنعا ، فلو قتل بالسهم فرخا أو قتل الكلب طفلا
غير ممتنع لم يحل ، ولو رمى طائرا فقتله وفرخا لم يطر حل الطائر دون
فرخه .
مسائل من أحكام الصيد
( الأولى ) إذا تقاطعته الكلاب قبل إدراكه حل .
( الثانية ) لو رماه بسهم فتردى من جبل أو وقع في ماء فمات لم يحل ،
وينبغي هنا اشتراط استقرار الحياة .
( الثالثة ) لو قطعه السيف باثنين ولم يتحركا حلا ، ولو تحرك
أحدهما فهو الحلال إن كانت حياته مستقرة لكن بعد التذكية .
شرح
" قال دام ظله " : لو رماه بسهم ، فتردى من جبل ، أو وقع في ماء فمات ، لم يحل .
هذا الإطلاق للشيخ في النهاية ، وشرط في المبسوط استقرار الحياة ، وإن مع
عدمه لا يحل ، وهو مقتضى المذهب ، واختيار المتأخر وشيخنا دام ظله .
" قال دام ظله " : لو قطعه السيف باثنين ( اثنتين خ ) ولم يتحركا حلا ، إلى آخره .
قلت : إذا قطع الصيد أو غيره باثنتين ، فلا يخلو إما أن يتحركا أو لا يتحركا ، أو
تحرك أحدهما دون الآخر .
( فالأول ) يؤكل إن لم تكن الحياة مستقرة ، وألا يؤكل الذي فيه الرأس بعد