تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
ولو عجز عن صومه أصلا قيل : يسقط . وفي رواية ( 1 ) يتصدق عنه بمد .
( الثانية ) ما لم يعين بوقت يلزم الذمة مطلقا . وما قيد بوقت يلزم فيه ولو أخل ( به خ ) ( 2 ) لزمته الكفارة . وما علقه بشرط ولم يقرنه بزمان فقولان ، أحدهما : يتضيق فعله عند الشرط ، والآخر : لا يتضيق ، وهو أشبه .
( الثالثة ) من نذر الصدقة في مكان معين أو الصوم والصلاة في وقت معين لزم ، ولو ( فإن خ ) فعل ذلك في غيره أعاد .
( الرابعة ) لو نذر إن برئ مريضه أو قدم مسافره فبان البرء والقدوم قبل النذر لم يلزم ، ولو كان بعده لزم .
( الخامسة ) من نذر إن رزق ولدا حج به أو حج عنه ثم مات ، حج به أو حج عنه من أصل التركة .
شرح
" قال دام ظله " : وما علقه بشرط ولم يقرنه بزمان ، فقولان ، أحدهما يتضيق فعله عند الشرط ، والآخر لا يتضيق ، وهو أشبه . والقول الأول للشيخ وأتباعه ، والثاني لشيخنا دام ظله ، وفيه نظر . " قال دام ظله " : من نذر صدقة في مكان معين ، إلى آخره . إذا كان تعليق النذر صدقة أو صلاة أو صوما بمكان ، يتفاوت الغرض فيه ، لكونه موضع طاعة ، لا خلاف أنه يلزم الوفاء به ، لو لم ينصرف عنه إلى غيره ، وهل يعيد مع تساوي الأمكنة ؟ قال الشيخ : نعم ، وعليه أتباعه ، والعمل ، ولشيخنا فيه تردد والإعادة أحوط .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من كتاب النذر ج 16 ص 195 . ( 2 ) بما لزمه خ .
كشف الرموز — صفحة 336 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني