ولو عجز عن صومه أصلا قيل : يسقط . وفي رواية ( 1 ) يتصدق عنه
بمد .
( الثانية ) ما لم يعين بوقت يلزم الذمة مطلقا . وما قيد بوقت يلزم فيه
ولو أخل ( به خ ) ( 2 ) لزمته الكفارة .
وما علقه بشرط ولم يقرنه بزمان فقولان ، أحدهما : يتضيق فعله عند
الشرط ، والآخر : لا يتضيق ، وهو أشبه .
( الثالثة ) من نذر الصدقة في مكان معين أو الصوم والصلاة في وقت
معين لزم ، ولو ( فإن خ ) فعل ذلك في غيره أعاد .
( الرابعة ) لو نذر إن برئ مريضه أو قدم مسافره فبان البرء والقدوم قبل
النذر لم يلزم ، ولو كان بعده لزم .
( الخامسة ) من نذر إن رزق ولدا حج به أو حج عنه ثم مات ، حج
به أو حج عنه من أصل التركة .
شرح
" قال دام ظله " : وما علقه بشرط ولم يقرنه بزمان ، فقولان ، أحدهما يتضيق فعله
عند الشرط ، والآخر لا يتضيق ، وهو أشبه .
والقول الأول للشيخ وأتباعه ، والثاني لشيخنا دام ظله ، وفيه نظر .
" قال دام ظله " : من نذر صدقة في مكان معين ، إلى آخره .
إذا كان تعليق النذر صدقة أو صلاة أو صوما بمكان ، يتفاوت الغرض فيه ،
لكونه موضع طاعة ، لا خلاف أنه يلزم الوفاء به ، لو لم ينصرف عنه إلى غيره ، وهل
يعيد مع تساوي الأمكنة ؟ قال الشيخ : نعم ، وعليه أتباعه ، والعمل ، ولشيخنا فيه
تردد والإعادة أحوط .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من كتاب النذر ج 16 ص 195 .
( 2 ) بما لزمه خ .