تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
ولو نذر الصدقة بمال كثير كان ثمانين درهما . ولو نذر عتق كل عبد له قديم أعتق ( من كان خ ) له في ملكه ستة أشهر فصاعدا ، هذا إذا لم ينو شيئا غيره . ومن نذر في سبيل الله صرفه في البر . ولو نذر الصدقة بما يملكه لزم ، فإن شق قومه وأخرج شيئا فشيئا حتى يوفي .
( الرابع ) في اللواحق . وهي مسائل .
( الأولى ) لو نذر أن يصوم يوما معينا فاتفق له السفر أفطر وقضاه . وكذا لو مرض أو حاضت المرأة أو نفست .
ولو شرط صومه سفرا وحضرا صام وإن اتفق في السفر . ولو اتفق يوم عيد أفطر ، وفي القضاء تردد .
شرح
قال دام ظله " : ولو اتفق يوم عيد ، أفطر ، وفي القضاء تردد . منشأ التردد ، النظر إلى ما رواه الشيخ في التهذيب ، عن علي بن مهزيار ( في حديث ) ، قال : كتبت إلى أبي الحسن : يا سيدي ، رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي ، فوافق ذلك اليوم ، يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق ، أو سفر أو مرض ، هل عليه صيام ( صوم خ ) ذلك اليوم أو قضاؤه ( وكيف يصنع يا سيدي خ ) ؟ فكتب إليه ، قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله ( الحديث ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 صدر حديث 1 من كتاب النذر والعهد ، وباب 10 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم .