ولو نذر الصدقة بمال كثير كان ثمانين درهما .
ولو نذر عتق كل عبد له قديم أعتق ( من كان خ ) له في ملكه ستة
أشهر فصاعدا ، هذا إذا لم ينو شيئا غيره .
ومن نذر في سبيل الله صرفه في البر .
ولو نذر الصدقة بما يملكه لزم ، فإن شق قومه وأخرج شيئا فشيئا حتى
يوفي .
( الرابع ) في اللواحق .
وهي مسائل .
( الأولى ) لو نذر أن يصوم يوما معينا فاتفق له السفر أفطر وقضاه .
وكذا لو مرض أو حاضت المرأة أو نفست .
ولو شرط صومه سفرا وحضرا صام وإن اتفق في السفر .
ولو اتفق يوم عيد أفطر ، وفي القضاء تردد .
شرح
قال دام ظله " : ولو اتفق يوم عيد ، أفطر ، وفي القضاء تردد .
منشأ التردد ، النظر إلى ما رواه الشيخ في التهذيب ، عن علي بن مهزيار ( في
حديث ) ، قال : كتبت إلى أبي الحسن : يا سيدي ، رجل نذر أن يصوم يوما من
الجمعة دائما ما بقي ، فوافق ذلك اليوم ، يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق ، أو
سفر أو مرض ، هل عليه صيام ( صوم خ ) ذلك اليوم أو قضاؤه ( وكيف يصنع
يا سيدي خ ) ؟ فكتب إليه ، قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم
يوما بدل يوم إن شاء الله ( الحديث ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 صدر حديث 1 من كتاب النذر والعهد ، وباب 10 حديث 1 من أبواب من
يصح منه الصوم .